يُقلّ الخير عليّ إذا حضر ويحزنني إذا غاب (١) ، فكانت منّي زلّة يوماً فقلت له : اختلعت منك بكلّ شيء أملكه فقال : نعم. ففعلت ، فخاصم عمّي معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه ، أو قالت : دون عقاص الرأس.
وفي لفظ عن نافع : إنّه زوّج ابنة أخيه رجلاً فخلعها ، فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه فأمرها أن تعتدّ حيضة. وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبادة بن الصامت : قالت : ـ الربيع ـ : اختلعت من زوجي ثمّ جئت عثمان فسألت ما ذا عليّ من العدّة؟ فقال : لا عدّة عليك إلاّ أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. انتهى.
قال الأميني : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٢) نصّا من الله العزيز الحكيم من غير فرق بين أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج والزوجة ، فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعي. أو من قبل الزوجة فقط فهو خلعي. أو منهما معاً فمباراة. فليس لكلّ من هذه الأقسام حكم خاصّ في العدّة غير ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكريمة المنتزع من الجمع المحلّى باللام ـ المطلّقات ـ وعلى هذا تطابقت فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم وفي مقدّمهم أئمّة المذاهب الأربعة. قال ابن كثير في تفسيره (١ / ٢٧٦) : مسألة : وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أنّ المختلعة عدّتها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء إن كانت ممّن تحيض ، وروي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر ، وبه يقول سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعروة ، وسالم ، وأبو سلمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ، والحسن ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ،
__________________
(١) في المصدر : ويحرمني إذا غاب.
(٢) البقرة : ٢٢٨.