وأبو عياض ، وخلاس بن عمر ، وقتادة ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو عبيد ، وقال الترمذي (١) : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، ومأخذهم في هذا أنّ الخلع طلاق فتعتدّ كسائر المطلّقات. انتهى.
هذه آراء أئمّة المسلمين عند القوم وليس فيها شيء يوافق ما ارتآه عثمان وهي مصافقة للقرآن الكريم كما ذكرناه.
وقد احتُجّ لعثمان بما رواه الترمذي في صحيحه (٢) (١ / ١٤٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس : إنّ امرأة ثابت بن قيس رضى الله عنه اختلعت منه فجعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عدّتها حيضة.
وهذه الرواية باطلة ، إذ المحفوظ عند البخاري (٣) والنسائي (٤) من طريق ابن عبّاس في قصّة امرأة ثابت ما لفظه : قال ابن عبّاس : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله إنّي ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكنّي أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «أتردّين عليه حديقته؟» ـ وكانت صداقها ـ» قالت : نعم. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة».
فامرأة ثابت نظراً إلى هذه اللفظة مطلّقة تطليقة والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء.
على أنّ الاضطراب الهائل في قصّة امرأة ثابت يوهن الأخذ بما فيها ، ففي لفظ : إنّها جميلة بنت سلول. كما في سنن ابن ماجة (٥). وفي لفظ أبي الزبير : إنّها زينب. وفي
__________________
(١) قاله في صحيحه : ١ / ١٤٢ [٣ / ٤٩٢ ح ١١٨٥]. (المؤلف)
(٢) سنن الترمذي : ٣ / ٤٩١ ح ١١٨٥.
(٣) صحيح البخاري : ٥ / ٢٠٢١ ح ٤٩٧١.
(٤) السنن الكبرى : ٣ / ٣٦٩ ح ٥٦٥٧.
(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٦٦٣ ح ٢٠٥٦ ، ٢٠٥٨.