أو هل يريد هذا الرجل إثبات مأثرة لعائشة؟ أو ذكر مَزلّة لبعلها؟ وهل كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يتّبع رضاها في المشروع؟ أو كان اتّباعه أعمّ من ذلك؟ ـ معاذ الله ـ وهل من الممكن أن يتّبع رضاها حتى في نقض ما جاء به هو من الشريعة الالهيّة؟ وأيّ حكم يستنبط من مثل هذا المدرك الساقط؟ فمرحباً بالكاتب ، وزهٍ بالعلماء المستنبطين ، وكثّر الله أمثال هذه البركات ـ لاكثّرها.
ثمّ هل النذر يبيح المحظور؟ وفي الحديث الشريف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم» (١).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢).
وقال عقبة بن عامر : إنّ أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنّه ذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «مرها فلتركب ولتختمر» (٣).
وعن ابن عبّاس قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال : «ما هذا؟» قالوا : نذر أن يصوم ولا يستظلّ إلى الليل ولا يتكلّم ولا يزال
__________________
(١) صحيح مسلم : ٢ / ١٧ [٣ / ٤٦٢ ح ٨ كتاب النذر] ، سنن أبي داود : ٢ / ٨١ [٣ / ٢٢٨ ح ٣٢٧٤] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٢ [١ / ٦٨٦ ح ٢١٢٤] ، سنن النسائي : ٧ / ١٩ ، ٢٩ [٣ / ١٣٦ ح ٤٧٥٤]. (المؤلف)
(٢) صحيح البخاري : ٩ / ٢٤٥ ، ٢٤٦ [٦ / ٢٤٦٣ ح ٦٣١٨ ، ص ٢٤٦٤ ح ٦٣٢٢] ، صحيح الترمذي : ١ / ٢٨٨ [٤ / ٨٨ ح ١٥٢٦] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٣ [١ / ٦٨٧ ح ٢١٢٦] ، سنن أبي داود : ٢ / ٧٨ [٣ / ٢٣٣ ح ٣٢٨٩] ، سنن النسائي : ٧ / ١٧ [٣ / ١٣٤ ح ٤٧٤٩ ، ٤٧٥٠] ، سنن البيهقي : ١٠ / ٧٥. (المؤلف)
(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٤ [١ / ٦٨٩ ح ٢١٣٤] ، سنن النسائي : ٧ / ٢٠ [٣ / ١٣٦ ح ٤٧٥٧] ، صحيح الترمذي : [٤ / ٩٤ ح ١٥٣٦] كما في تيسير الوصول : ٤ / ٢٧٩ [٤ / ٣٣٥] ، سنن البيهقي : ١٠ / ٨٠. (المؤلف)