٦ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعاً : «لا يُقتل مسلم بكافر».
وفي لفظ أحمد : «لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه (١) : أبو عاصم الضحّاك في الديات (ص ٥١) ، وأبو داود في سننه (٢ / ٢٤٩) ، وأحمد في مسنده (٢ / ٢١١) ، والترمذي في سننه (١ / ١٦٩) ، وابن ماجة في سننه (٢ / ١٤٥) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١ / ١٦٩) بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٧ / ١٥٠) فقال : رجاله رجال الصحيح. وقال في (ص ١٥٢):
هذا في غاية الصحّة فلا يصحّ عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلاّ ما رويناه عن عمر أنّه كتب في مثل ذلك أن يُقاد به ثمّ ألحقه كتاباً فقال : لا تقتلوه ولكن اعتقلوه (٢).
٧ ـ عن عمران بن الحصين مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر».
قال الشافعي في كتاب الأُم (٣) (٦ / ٣٣): سمعت عدداً من أهل المغازي ، وبلغني عن عدد منهم أنّه كان في خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الفتح : «لا يُقتل مؤمن بكافر». وبلغني عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أنّه روى ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين ، عن مجاهد وعطاء وأحسب طاوساً والحسن أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في خطبة عام الفتح : «لا يُقتل مؤمن بكافر».
وأخرجه البيهقي في السنن (٨ / ٢٩) فقال : قال الشافعي رحمهالله : وهذا عامّ
__________________
(١) سنن أبي داود : ٤ / ١٨١ ح ٤٥٣٠ ، مسند أحمد : ٢ / ٤٢٦ ح ٦٩٣١ ، سنن الترمذي : ٤ / ١٨ ح ١٤١٣ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٨٨ ح ٢٦٦٦٠ ، أحكام القرآن : ١ / ١٤٢ ، نيل الأوطار : ٧ / ١٠ ، ١١.
(٢) أسلفنا في : ٦ / ١٣٣ ، ١٣٤ ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة. (المؤلف)
(٣) كتاب الأُم : ٦ / ٣٨.