رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة؟ قال : لا إلاّ ما في كتابي هذا. فأخرج كتاباً فإذا فيه : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه (١) : أبو عاصم في الديات (ص ٢٧) ، وأحمد في المسند (١ / ١١٩ ، ١٢٢) ، وأبو داود في سننه (٢ / ٢٤٩) ، والنسائي في سننه (٨ / ٢٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٢٩ ، ١٩٤) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١ / ٦٥) ، وابن حازم في الاعتبار (ص ١٨٩) ، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٧ / ١٥٢) وقال :
هو دليل على أنّ المسلم لا يُقاد بالكافر ، أمّا الكافر الحربيّ فذلك إجماع كما حكاه البحر. وأمّا الذمّي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه ، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّه يُقتل المسلم بالذميّ. ثمّ بسط القول في أدلّتهم وزيّفها بأحسن بيان. فراجع.
٣ ـ عن عائشة قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتابان وفي أحدهما : «لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه أبو عاصم في الديات (ص ٢٧) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٨ / ٣٠).
٤ ـ عن معقل بن يسار مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم».
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٣٠).
٥ ـ عن ابن عبّاس مرفوعاً : «لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده».
أخرجه ابن ماجة في سننه (٢) (٢ / ١٤٥).
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ١٩١ ح ٩٦٢ ، ص ١٩٦ ح ٩٩٤ ، سنن أبي داود : ٤ / ١٨٠ ح ٤٥٣٠ ، السنن الكبرى : ٤ / ٢٢٠ ح ٦٩٤٨ ، أحكام القرآن : ١ / ١٤٢ ، الاعتبار : ص ٤٥١ ، نيل الأوطار : ٧ / ١٠.
(٢) سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٨٨ ح ٢٦٦٠.