عمر على أهل الذهب ألف دينار. الحديث. سنن أبي داود (١) (٢ / ٢٥١).
وفي لفظ آخر لأبي داود : دية المعاهد نصف دية الحرّ (٢ / ٢٥٧).
وفي لفظ أبي عاصم الضحّاك في الديات (ص ٥١) : دية الكافر على النصف من دية المسلم ، ولا يُقتل مسلم بكافر.
قال الخطابي في شرح سنن ابن ماجة في ذيل الحديث (٢ / ١٤٢) : ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا ، وإليه ذهب مالك وأحمد ، وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته كدية المسلم. وقال الشافعي : ثلث دية المسلم. والوجه الأخذ بالحديث ولا بأس بإسناده.
وأخرج النسائي في سننه (٢) (٨ / ٤٥) من طريق عبد الله بن عمر [وابن العاص] (٣) مرفوعاً : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وأخرجه الترمذي في سننه (٤) (١ / ١٦٩).
هذه سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإليها ذهب الجمهور ، وعليها جرت الفقهاء من المذاهب ، غير أنّ لأبي حنيفة شذوذاً عنها في المسألتين أخذاً بما يعرب عن قصوره عن فهم السنّة ، وعرفان الحديث ، وفقه الكتاب ، وقد ذكر غير واحد من أعلام المذاهب أدلّته في المقامين وزيّفها ، وبسط القول في بطلانها ، وحسبك في المقام كلمة الإمام الشافعي في كتاب الأُم (٥) (٧ / ٢٩١) فإنّه فصّل القول فيها تفصيلاً وجاء بفوائد جمّة. فراجع. وعمدة ما ركن إليه أبو حنيفة في المسألة الأولى تجاه تلكم الصحاح
__________________
(١) سنن أبي داود : ٤ / ١٨٤ ح ٤٥٤٢ ، ص ١٩٤ ح ٤٥٨٣.
(٢) السنن الكبرى : ٤ / ٢٣٥ ح ٧٠١٠.
(٣) من المصدرين.
(٤) سنن الترمذي : ٤ / ١٨ ح ١٤١٣.
(٥) كتاب الأُم : ٧ / ٣٢٠.