حُسن اسناد النقض إليه بملاحظته (١) لا بملاحظة متعلقه ، فلا [ولا] موجب (٢) لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء ، لقاعدة (٣) «إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات» بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر (٤) مما يصح اسناد النقض إليه حقيقة. فان قلت (٥):
______________________________________________________
(١) أي : بملاحظة اليقين ، وقد أُسند النقض إلى العهد والبيعة لِما فيهما من ثبات الوصلة ، فمنه قوله تعالى : «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» و «لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» وكذا في نقض البيعة ، وضمير «إليه» راجع إلى اليقين.
(٢) يعني : بعد صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين لا موجب لِما ذكره الشيخ الأعظم (قده) من إرادة المتيقن ـ الّذي فيه اقتضاء البقاء ـ من اليقين. وقد عرفت أن أساس كلامه (قده) كان على إثبات اسناد النقض إلى المتيقن ، وكون خصوص ما فيه استعداد البقاء أقرب إلى معنى النقض. لكنك عرفت أيضا أنه لا أساس له ، وأن مصحِّح الإسناد هو استحكام اليقين ، لا متعلقه حتى يفصّل بين ما فيه استعداد الدوام وغيره ، ومن المعلوم أن وصف اليقين بما هو اعتقاد جازم لا يفرق فيه بين تعلقه بما يبقى في عمود الزمان وما لا يبقى ، فالمناط هو اليقين بما أنه مرتبة راسخة من العلم غير قابلة للزوال.
(٣) تعليل للمنفي وهو قوله : «إرادة» كما نصّ عليه شيخنا الأعظم (قده).
(٤) أي : ذاك الأمر المبرم المحسوس.
(٥) المستشكل يريد إثبات مقالة الشيخ الأعظم (قده) من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ، وعدم حجيته في الشك في المقتضي ، ولا يخفى أن هذا الإشكال ليس تتمة لكلام الشيخ وان كان مرتبطاً بأصل دعواه ، وانما هو