بحسب البناء والعمل (١) لا الحقيقة ، لعدم (٢) كون الانتقاض بحسبها [بحسبهما] تحت الاختيار سواء كان متعلقاً باليقين كما هو (٣) ظاهر القضية ، أم بالمتيقن ، أم بآثار اليقين بناءً (٤) على التصرف فيها بالتجوز (٥) أو الإضمار (٦) ،
______________________________________________________
بما فيه اقتضاء البقاء وتعلقه بما ليس فيه ذلك ، لوضوح صدق الإبقاء عملاً في كلتا الصورتين على حدٍّ سواء في نظر العرف. وعليه فمن حيث الهيئة أيضا لا سبيل لاستفادة اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ، هذا.
وقد اتضح أيضا عدم الوجه في التصرف في «لا تنقض» بإرادة المتيقن من اليقين ، أو الإضمار بإرادة آثار اليقين كما ذكره الشيخ بناء منه على كون النقض محمولاً على معناه الحقيقي لو بني على أحد هذين التصرفين. وذلك لما عرفت من عدم كون النقض حقيقياً على كل تقدير ، فلا يجدي التصرف المزبور في صحة حمل النقض على معناه الحقيقي.
(١) عطف تفسيري للبناء كما قد يعبر عنه أحياناً بالبناء العملي ، الّذي هو المطلوب في الاستصحاب وسائر الأصول العملية دون البناء القلبي والالتزام النفسانيّ ، وضمير «منها» راجع إلى «الهيئة» و «بحسب» متعلق بـ «الانتقاض».
(٢) تعليل لقوله : «فلا محالة يكون ...» وضمير «بحسبها» راجع إلى الحقيقة.
(٣) أي : تعلق النقض باليقين ظاهر قوله : «لا تنقض اليقين» بحسب الوضع الأدبي ، لكون اليقين مفعولاً لـ «لا تنقض».
(٤) قيد لكل من «المتيقن وآثار اليقين» وهما الاحتمال الثالث والثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة ، وضمير «فيها» راجع إلى القضية.
(٥) يعني : المجاز في الكلمة بإرادة المتيقن من اليقين.
(٦) بتقدير «الآثار» أي : آثار اليقين. وهذا وما قبله من التجوز تعريض