.................................................................................................
______________________________________________________
أحكام الشرع إلّا بحسب العمل ، فوجوب البقاء على الحالة السابقة حكم شرعي أمره بيد الشارع ، ولكن العمل به وامتثاله من الأفعال الاختيارية للمكلف.
وأما بالنسبة إلى المتيقن كالوضوء والحياة وغيرهما ، فلأن بقاء المتيقن في الخارج تابع لعلته المبقية ، فان كانت هي باقية فهو باقٍ ، وإلّا فلا ، فإبقاء المتيقن ليس فعلاً اختيارياً قابلاً لتعلق التكليف به ، فإذا كان المتيقن هو الوضوء فبقاؤه منوط بعدم طروء الناقض واقعاً ، لا بإبقاء المكلف له.
وأما بالنسبة إلى آثار المتيقن كجواز الدخول في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة ، فلما تقدم في آثار المتيقن من عدم كون الأحكام الشرعية تحت قدرة المكلف واختياره.
وبالجملة : فالنقض الحقيقي غير مرادٍ هنا قطعاً سواء أريد باليقين نفسه كما هو ظاهر القضية ، أم المتيقن من باب المجاز في الكلمة ، أم آثار المتيقن بالإضمار وتقدير «آثاره» بأن يكون قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين» بمنزلة قوله «لا تنقض آثار المتيقن» فيكون هنا مجازان أحدهما في الكلمة ، لأنه استعمل اليقين في المتيقن ، والآخر في الحذف وهو تقدير «الآثار» المضاف إلى اليقين الّذي أريد به المتيقن.
وإذا ثبت عدم كون النقض حقيقياً على كل تقدير ، فلا محالة يراد به النقض من حيث العمل ، لأنه مما يمكن تعلق النقض به ، إذ مرجع عدم النقض حينئذ إلى عدم رفع اليد عن العمل السابق الواقع على طبق اليقين ، فكأنه قيل : «أبق عملَك المطابق لليقين» وهذا المعنى قابل لتعلق الخطاب به ، لأنه في حال اليقين بالوضوء كان يصلّي ويطوف ويمس كتابة المصحف مثلاً ، وفي حال الشك يبقي هذه الأعمال. ولا فرق في إرادة إبقاء العمل من «لا تنقض» بين إرادة المتيقن من «اليقين» وإرادة آثار اليقين ، وإرادة آثار المتيقن منه.
وقد ظهر من هذا البيان : أن الإبقاء من حيث العمل لا فرق فيه بين تعلق اليقين