وأما (٤) الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض
______________________________________________________
(١) كما عرفت في تشبيه زيد بالأسد ، فان المتبع في صحة الاستعمالات المجازية هو النّظر العرفي دون الدقة العقلية.
(٢) أي : أهل العرف ، والأولى إسقاط «أهله» رعاية للإيجاز.
(٣) أي : في مادة النقض ، وقد عرفت أن كلمة «النقض» لا تصلح لأن تكون قرينة على تخصيص عموم دليل الاستصحاب بالشك في الرافع.
(٤) هذا ناظر إلى ما أفاده الشيخ الأعظم من اقتضاء هيئة «لا تنقض» لتخصيص عموم «اليقين» بموارد الشك في الرافع بإرادة المتيقن من اليقين. والمصنف يمنع هذه الدلالة. وتفصيله : أن قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين» وما هو بمنزلته يحتمل فيه وجوه أربعة :
أحدها : نقض نفس اليقين كما هو ظاهر القضية. ثانيها : نقض آثار اليقين وأحكامه الشرعية. ثالثها : نقض نفس المتيقن. رابعها : نقض آثار المتيقن وأحكامه.
وعلى التقادير لا يمكن أن يراد بالنقض معناه الحقيقي الّذي هو فعل اختياري. أما بالنسبة إلى نفس اليقين فلوضوح انتقاضه قهراً بعروض الشك ، فلا وجود لليقين حتى يصح تعلق النهي بنقضه ، ومن المعلوم اعتبار كون الفعل المتعلق به الأمر أو النهي مقدوراً للعبد ، وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور.
وأما بالنسبة إلى أحكام اليقين ، فلأن الحكم تابع لموضوعه وجوداً وعدماً ، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة كما قرر في محله ، فإذا فرض كون اليقين موضوعاً لأحكام شرعية فلا محالة تنتفي بانتفائه كارتفاع وجوب التصدق إذا نذر ذلك ما دام متيقناً بحياة زيد ، وزال يقينه.
مضافاً إلى : أن حدوث الأحكام وبقاءها بيد الشارع ، فلا معنى لإبقاء العبد