والشك ذاتاً وعدم ملاحظة تعددهما زماناً ، وهو (١) كافٍ عرفاً في صحة اسناد النقض إليه واستعارته (٢) له بلا تفاوت في ذلك (٣) أصلاً في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن. وكونه (٤) مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيُّنه [تعيينه] لأجل قاعدة «إذا تعذرت الحقيقة» فان (٥) الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر
______________________________________________________
الحيوان المفترس هو الواجدية لجميع صفات الأسد ، لا خصوص الشجاعة التي هي إحدى صفاته.
(١) أي : اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً كافٍ في صحة اسناد النقض إلى اليقين.
(٢) أي : استعارة النقض لليقين ، وهو عطف تفسيري لـ «صحة اسناد».
ووجه الاستعارة تشبيه اليقين بالأمر المبرم المستحكم ، وإثبات أثره وهو الانفصام للمشبّه ، فالمقصود من التشبيه إثبات قابلية اليقين للانتقاض ، فيكون نظير «وإذا المنية أنشبت أظفارها».
(٣) أي : في صحة اسناد النقض إلى اليقين. والحاصل : أن تمام المناط في صحة إطلاق النقض على شيء هو إبرامه واقتضاؤه للبقاء سواء أكان الشك فيه للشك في المقتضي أم الرافع ، ويشهد له صحة إطلاق النقض في مورد انتفاء المقتضي كصحته عند وجود الرافع ، فيقال : «التيمم ينتقض عند وجدان الماء» كما يقال : «ينتقض بالحدث» بلا تفاوت بين الاستعمالين عرفاً.
(٤) مبتدأ خبره «لا يقتضي» وضميره راجع إلى النقض ، وهو دفع توهم تقدم بيانه بقولنا : «فان قلت : ان اسناد النقض ... قلت : وان كان ذلك أقرب ... إلخ».
(٥) تعليل لقوله : «لا يقتضي». وقد تقدم تقريبه في قولنا : «قلت : وان كان ذلك أقرب ... إلخ».