.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في الحدود.
وفي الثاني : أن العمل باليقين السابق تعبداً وان لم يعقل لو لا عروض الشك ، إلّا أن هذا المقدار لا يدل على موضوعيته في الأصول العملية ، لوضوح أن الأمر كذلك في جميع الأمارات والطرق غير العلمية ، فانه لو لا الجهل بالواقع لا معنى للتعبد بخبر العدل والبينة ونحوهما ، مع أنه لم يؤخذ الشك فيها موضوعاً بل أخذ فيها مورداً كما تقرر في محله. وعليه فالتصريح بالشك في التعريف أولى من إهماله اتكالاً على الإشعار الّذي لا يكتفي به في الحدود.
هذا كله مضافاً إلى أن غرض الأصحاب تعريف الاستصحاب الّذي يعدّ من الأدلة ، ومقتضاه صلاحية المعرّف للاتصاف بالدليلية والحجية بحيث يصح حمل الحجة عليه بالحمل الشائع ، مع وضوح أن «إبقاء ما كان» بمعنى الحكم ببقائه مما لا يصح حمل الحجة عليه ، لتصريح الشيخ الأعظم (قده) في ردّ كلام السيد العلامة الطباطبائي القائل بأن «لا تنقض» دليل الاستصحاب ، وهو دليل الحكم الشرعي «بأن لا تنقض دليل الاستصحاب ، وليس هو دليلاً على شيء من الأحكام ، لكونه بنفسه حكماً كلياً مثل لا ضرر» ومن المعلوم أن هذا المعنى أجنبي عن دعوى الأصحاب لحجية الاستصحاب وعدِّهم له من الحجج. هذا ما يتعلق بتعريف الشيخ.
والظاهر أن هذا الإشكال يرد على كلا التعريفين اللذين ذكرهما المصنف في الحاشية والمتن ، ولكنه (قده) تخلص منه بجعل مفاد الحجة هنا الثبوت وإرجاع البحث إلى تحقق الصغرى كما هو الحال في حجية خبر الثقة ، فمعنى حجية الاستصحاب : ثبوت حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ، وإلّا فمع فرض تحققه لا مجال للنزاع في حجيته ، كما لا خلاف في حجية مفهوم الوصف واللقب ، إذ البحث فيهما صغروي ، فالقائل به انما يقول بانعقاد المفهوم وثبوته ،