بذلك (١) في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوِّز له (٢) فضلاً عن (٣) الملزِم كما توهم (*).
لا يقال : لا محيص عنه (٤) ،
______________________________________________________
مضافاً إلى منع لزوم التصرف حتى لو صحّ به حمل النقض على حقيقته ، ووجه المنع دوران الأمر بين التصرف في الصيغة بإرادة النقض العملي ، وفي اليقين بإرادة المتيقن أو آثار اليقين ، والتصرف في الهيئة أهون من ارتكاب المجاز في اليقين ، لعدم وجود علاقة تصحِّح استعمال اليقين في المتيقن. هذا مع ما عرفت من أن المناسب للنقض نفس اليقين بما هو أمر مبرم.
(١) أي : بالتجوز أو الإضمار.
(٢) أي : للتصرف بالتجوز أو الإضمار ، وضمير «حقيقتها» راجع إلى الصيغة.
(٣) هذا إشكال آخر على الشيخ تقدم بقولنا : «مضافاً إلى منع لزوم ...».
(٤) أي : لا محيص عن التصرف في متعلق النقض وإرادة نفس المتيقن ، وغرض المستشكل تثبيت ما أفاده شيخنا الأعظم من إرادة المتيقن من اليقين في قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين» وذلك لأن اليقين في الصحيحة ـ أعني اليقين بالوضوء ـ طريقي محض ، ضرورة أن الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة وغيره تترتب على نفس الوضوء لا على اليقين به ، فلا أثر لليقين حتى يترتب عليه بنهي الشارع عن النقض ، وإنما يصح ذلك في اليقين الموضوعي الّذي يترتب عليه شرعاً آثار
__________________
(*) هذا الإشكال غير وارد على الشيخ ، لأنه قال بعد عبارته المتقدمة : «وكيف كان فالمراد إما نقض المتيقن ، فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه ، وإما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين ، والمراد حينئذ رفع اليد عنها ...» وهو يدل بوضوح على إرادة النقض العملي الّذي هو فعل اختياري قابل لورود النقض عليه ، لا الحقيقي. نعم قد يوهم كلامه الأول إرادة النقض الحقيقي ، لكن لا بد من ملاحظة تمام كلامه لاستفادة مرامه زيد في علو مقامه.