عرفاً في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام (١) حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان (٢) حكماً ، ولحكمه (٣) إذا كان موضوعاً ، لا (٤) عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام (٥) بحكم مماثل لحكمه شرعاً وذلك (٦) لسراية الآلية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي ،
______________________________________________________
(١) الأولى تعديته بـ «على» ليصح تعلقه بكل من البناء والعمل ، لأنه لم يعهد تعدية البناء ـ بمعنى العمل ـ بالباء ، فلاحظ.
(٢) يعني : إذا كان المتيقن حكماً كما في استصحاب الأحكام كالوجوب.
(٣) أي : ولحكم المتيقن إذا كان المستصحب من الموضوعات ذوات الآثار الشرعية كالحياة والعدالة والغنى والفقر وغيرها. ولا يخفى أن مدلول أخبار الاستصحاب أمر واحد وهو الكناية عن لزوم العمل بالمتيقن السابق تعبداً ، ولكن يختلف هذا البناء العملي باختلاف المستصحب ، فقد يكون إنشاءَ حكم مماثل لنفسه ان كان حكماً ، وقد يكون إنشاءَ حكم لمثل حكمه ان كان المستصحب موضوعاً ذا أثر شرعي ، فالاختلاف في مصاديق ذلك المكنى عنه لا في نفس مفاد دليل الاستصحاب.
(٤) معطوف على «ظاهرة عرفاً» يعني : لا أن قضية «لا تنقض» لزوم العمل بآثار نفس اليقين حتى ينافي مورد الرواية من جهة كون اليقين فيها طريقاً قطعاً.
(٥) ظرف مستقر نعت لقوله : «العمل» يعني : لا أنها عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين الحاصل ذلك ـ أي العمل بآثار اليقين ـ بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين.
(٦) تعليل لقوله : «كما هو الظاهر» ودفع لتوهمٍ تقدم بيانه ، ومحصل التوهم : أن الطريقية والاستقلالية من الحالات العارضة على اليقين المصداقي دون المفهومي ، لوضوح أن مفهوم اليقين لا يكون مرآةً حتى يلاحظ فيه المرآتية ، كما أن مفهوم المرآة لا يكون آلة للنظر والإراءة ، بل مصداقه الخارجي ، ومن الواضح