فيؤخذ (١) في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله (٢) فيه أصلاً ، كما ربما يؤخذ (٣) فيما له دخل فيه أو تمام الدخل (٤) ، فافهم (٥) (*).
______________________________________________________
أن اليقين في قولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين» قد استعمل في المفهومي منه ، فكيف يُلاحظ مرآةً للمتيقن؟ بل لا بد من إرادة الاستقلالي منه ، فيتوجه حينئذ إشكال المنافاة مع اليقين بالوضوء الّذي هو مورد الرواية ، إذ لا ريب في إرادة الآلي من هذا اليقين.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله : «وذلك لسراية» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ولما كان وجود الطبيعي عين الأفراد فلا بد ... إلخ».
(١) أي : يؤخذ اليقين ـ في موضوع حكم الشارع بحرمة النقض ـ مثلاً بلحاظ مرآتي ويكون تمام الموضوع ذات المتيقن ، وحيث انه لم يستعمل هذا اليقين في أفراده التي يكون النّظر إليها استقلالياً لكونها جزءَ موضوع الحكم أو تمامَ الموضوع ، كان النّظر إلى هذا المفهوم الكلي أيضا آلياً ، لسراية أحكام المصاديق إلى الطبيعي.
(٢) أي : عدم دخل اليقين في موضوع الحكم ، لكون الموضوع ذات المتيقن.
(٣) هذا عدل لقوله : «فيؤخذ» أي : ربما يؤخذ اليقين في موضوعٍ يكون لليقين دخل في الموضوع ، فتسري الاستقلالية من مصاديق ذلك اليقين إلى الكلي المأخوذ في لسان الدليل ، لأن اليقين المستعمل في الأفراد بلحاظ استقلالي يستعمل في المفهوم الكلي أيضا بلحاظ استقلالي.
(٤) إذا لم يكن للواقع المعلوم دخل في الحكم ، بل كان تمام الموضوع هو اليقين.
(٥) لعله إشارة إلى : أن مجرد سراية الآلية من اليقين الخارجي إلى اليقين
__________________
(*) أورد شيخنا المحقق العراقي على جعل اليقين مرآةً لمتعلقه أولا : بمخالفته للأصل المعوّل عليه من ظهور كل عنوان في الحكاية عن إرادة مفهومه استقلالاً.