.................................................................................................
______________________________________________________
المفهومي لا يوجب ظهور القضية عرفاً في كون اليقين ملحوظاً مرآةً وطريقاً إلى المتيقن.
نعم يكون ذلك وجهاً لصحة لحاظ الطريقية في اليقين المفهومي إذا اقتضت الضرورة لحاظ الآلية فيه. فدعوى ظهور مثل قضية «لا تنقض» في اليقين الطريقي لا تخلو عن الجزاف. وعليه فلا يمكن المساعدة على ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) من إرادة المتيقن بالتصرف المزبور ، فتأمل جيداً.
__________________
وثانياً : بأن لازم المرآتية على ما اعترف به المصنف في المعنى الحرفي أن يكون اليقين بمفهومه مغفولاً عنه في مقام الاستعمال ، مع أنه ليس كذلك في المقام. بل لازم ذلك استعمال اليقين في خلاف وضعه ، لوحدة المعنى الاسمي والحرفي ذاتاً واختلافهما بحسب الاستعمال ، فمعنى مرآتية اليقين هنا استعماله بنحو المعنى الحرفي. ودعوى سراية المرآتية من المصاديق إلى المفهوم ممنوعة ، إذ لازم سراية المرآتية عدم الالتفات إلى حيثية استحكامه أيضا ، ومعه كيف يمكن جعل هذه الحيثية مصححة لإضافة النقض إليه ، فلا بد أن يكون المصحح للإضافة حيثية اتصال المتيقن ، وهذا ينتج اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع بعد إحراز بقاء المقتضي ، وهو ضد المقصود من عموم حجيته لأجل اسناد النقض إلى اليقين (١).
ثم سلك (قده) مسلكاً آخر لإثبات عموم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي أيضا بما حاصله : أن اليقين مأخوذ في القضية عنواناً لا مرآةً للمتيقن ، فهو بمعناه الاسمي موضوع لحرمة النقض سواء ترتب الأثر عليه أم على المتيقن ، إذ قد يترتب الحكم الشرعي على اليقين بنفسه كالعلم بالنجاسة الموضوع للمانعية على ما هو ظاهر بعض الأخبار ، وقد يترتب على المتيقن كالطهارة الحدثية ، لترتب الآثار الشرعية عليها لا على العلم بها ، وحيث كان المنقوض هو اليقين الملحوظ استقلالاً ، والمفروض إطلاق اليقين والشك من حيث المتعلق كان الاستصحاب حجة
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٨٢