.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العملي غير متحقق في الشك في المقتضي ، وذلك لأن مفاد أخبار الباب وجوب إبقاء اليقين السابق عملاً ، وحيث ان اليقين مرآة للمتيقن فالمقصود إبقاء المتيقن بترتيب آثاره في زمان الشك بحيث لو خُلِّي وطبعه لَكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقن ، وهذا يتوقف على اقتضاء المتيقن للدوام في عمود الزمان ليتحقق الجري العملي على طبقه ، فلو لم يكن له ذلك الاستعداد لم يصدق النقض ، وانما هو الانتقاض ، لفرض عدم اقتضائه للجري العملي كي يكون رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشك. ولو لم يحرز قابليته للبقاء فلا أقل من الشك في صدق النقض على رفع اليد عنه ، لدورانه بين النقض والانتقاض ، فلا يندرج في عموم قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» لامتناع التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. مثلاً يكون رفع اليد عن ترتيب آثار الزوجية على العقد الدائم لمجرد الشك في الطلاق أو الفسخ نقضاً لليقين بالشك ، بخلافه في العقد المنقطع بعد بلوغ الأجل فانه من انتقاض المتيقن وهو الزوجية الموقتة.
وإذا تردد العقد بين الدوام والانقطاع فعدم ترتيب أحكام الزوجية بعد شهرٍ مثلاً ليس نقضاً لليقين بها بالشك ، لاحتمال كونه انتقاضاً ، وهو شبهة موضوعية لدليل حرمة النقض ، هذا (١).
لكن يمكن أن يقال : ان اليقين كما تقدم يمتاز عن الظن والشك بثباته واستحكامه كالحبل والغزل ، والعناية المصحِّحة لإسناد النقض إليه هي حيثية قراره في النّفس ورسوخه فيها ، وأما الجري العملي عليه فهو حكم العقل أو العقلاء بلزوم رعاية الواقع المنجّز به أو بسائر الطرق ، فالإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين ، ولا يكون منشأ عروضهما عليه واتصافه بهما جهة اتصال المتيقن واستمراره أو وجوب الجري العملي عليه حتى يتجه ما أفاده (قده) من لزوم إحراز المقتضي لهذا التحرك العملي ، فمصحِّح الإسناد هو ذات اليقين بما أنه انكشاف تام لا يعتريه شك وريب ، ولا فرق
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤ ـ ١٣٦