قابلاً للتنزيل بلا تصرف (١) وتأويل ، غاية الأمر تنزيل الموضوع (٢) بجعل مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم (٣) بجعل مثله ، كما أشير إليه آنفاً (٤)
______________________________________________________
مطلق يشمل اليقين بكل من الموضوع والحكم ، ولم تقم قرينة على إرادة أحدهما بالخصوص ، فمقتضى إطلاق الدليل هو إرادة كل يقين سواء تعلق بالموضوع أم بالحكم. غاية الأمر : أنه إذا تعلق بالموضوع يكون مقتضى «لا تنقض» جعل حكم مماثل لحكمه ، وإذا تعلق بالحكم تكون قضيته جعل حكم مماثل لنفسه. وهذا التعميم يستفاد من التعليل الوارد في الصحيحة الظاهر في كونه تعليلاً بأمر ارتكازي عقلائي لا بأمر تعبدي.
ومورد الرواية وان كان شبهة موضوعية ، حيث ان الشك في انتقاض الطهارة نشأ من احتمال تحقق النوم بالخفقة أو الخفقتين بعد العلم بأصل الحكم وهو ناقضية النوم لها ، إلّا أنه لا يخصِّص عموم الوارد ، كما قرر في محله ، فالعبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد كما هو واضح.
فالمتحصل : أن الاستدلال بهذه الصحيحة تام ، ومدلولها عام لاعتبار الاستصحاب في الموضوعات والأحكام.
(١) يعني : بلا تصرف زائد على ما تقدم من حمل النقض على النقض العملي ، لتعذر إرادة النقض الحقيقي من «لا تنقض» على كل تقدير كما عرفت آنفاً.
(٢) كاستصحاب الزوجية إذا شك في ارتفاعها بطلاق ونحوه ، فان مقتضى هذا الاستصحاب جعل حكم مماثل لحكم الزوجية الواقعية كوجوب الإنفاق ظاهراً بالنسبة إلى المرأة المشكوكة زوجيتها ، فوجوب الإنفاق حال العلم بالزوجية حكم واقعي ، وحال إحرازها بالاستصحاب حكم ظاهري مماثل للواقعي.
(٣) كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت زمن حضوره عليهالسلام.
(٤) حيث قال : بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبداً إذا كان حكماً ... إلخ.