.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستصحاب على نفس الوضوء ، ولا موجب لرفع اليد عنه حتى توجب دلالة الاقتضاء إرادة معنى كنائي منه.
وأما في الثاني : فلما أفاده شيخنا المحقق العراقي من منافاته للأدلة الدالة على وجوب الوضوء عند تحقق هذه الأحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء ، فالتسبب متحقق شرعاً.
وأما في الثالث : فلأن ما أفيد من عدم الترتب الشرعي غير ظاهر جداً ، فان الدليل المتكفل لبيان ناقضية النوم ليس مفاده إلّا تقيد المجعول الشرعي في مرحلة البقاء بعدم ذلك الناقض كتقيد حدوث الشيء بعدم مانعة كلبس ما لا يؤكل في الصلاة ، ولا يعقل إهمال الحاكم لما يزاحم المقتضي حدوثاً أو بقاءً ، بل لا بد من تقييد موضوع حكمه بعدمه ، وهذا معنى الأخذ في لسان الدليل كقوله عليهالسلام : «من لم يجد طعم النوم لم يجب عليه الوضوء» من موضوعية عدم النوم لعدم وجوب الوضوء ، فالمتوضئ الشاك في تحقق النوم لا يجب عليه الوضوء ، لإحراز جزئه العدمي بالاستصحاب ، ويعود الإشكال وهو جريان الاستصحاب في المسبب دون السبب.
ولعل الصحيح في دفع الإشكال أن يقال : ان حكومة الأصل السببي على المسببي وان كانت مسلمة عند الأكثر فيما إذا كان الترتب شرعياً كالمقام ، إلّا أن ذلك انما يثمر إذا كان الأصلان متخالفين بحسب المفاد ، كما في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء مستصحب الطهارة. وأما إذا كان مفاد كليهما واحداً لم يترتب ثمرة عملية على تحكيم الأصل السببي على المسببي. هذا مضافاً إلى ورود نظير المقام في موثقة مسعدة بناءً على كون قوله عليهالسلام : «وذلك مثل الثوب ...» تطبيقاً للصدر على الأمثلة ، إذ فيها ما هو مورد قاعدة اليد والاستصحاب ، ومع ذلك حكم عليهالسلام بحلية كل شيء لم يعلم أنه حرام التي هي قضية قاعدة الحل. فلعل الوجه في عدوله عليهالسلام عن إجراء الأصل في السبب إلى إجرائه