.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في حجية خبر الثقة أم بمعنى المنجزية والمعذرية. أما بمعنى الوسطية فلأن إنشاء الحكم المماثل كوجوب صلاة الجمعة لا معنى لكونه حجة على نفسه ولا على غيره ، فإلزام الشارع بالبقاء لا يتصف بالحجية بهذا المعنى ، وانما يتصف به مثل خبر الثقة الموصل للواقع عنواناً. وأما بمعنى المنجزية والمعذرية فلأن الحكم الظاهري لا ينجز نفسه ولا غيره بل يتنجز بدليل آخر ، فلا بد أن يكون في المقام أمر آخر هو المنجّز والمعذر غير الاستصحاب الّذي عرف بالإلزام الشرعي ، والقابل للبحث عن حجية ذلك الموصل لهذا الإلزام أو المنجزله لا نفسه»«١»
لا يخلو من تأمل ، فانه وان لم يصح توصيفه بالحجية بمعنى الوسطية في مقام الإثبات إلّا أنه لا مانع من حمل الحجية بمعنى الاعذار والتنجيز عليه كما عرفت ، وتنجز الحكم الظاهري كالواقعي انما هو بوصول دليله الدال عليه إلى المكلف من دون حاجة إلى دليل آخر كما يتضح ذلك بملاحظة أدلة البراءة والاحتياط ، فانها بوصولها إلى المكلف تنجز ما يستفاد منها من الأحكام الظاهرية.
نعم يرد على تعريف الاستصحاب بما أفاده المصنف في الحاشية والمتن إشكال عدم جامعيته لشتات المباني في المسألة مع أنه (قده) ذكره أيضا في جملة ما أورده على تعريف الشيخ الأعظم (قده) وبيانه : أن إلزام الشارع بالبقاء تأسيساً أو إمضاءً لما عليه العقلاء ينافيه تصريحه في الحاشية بعدم صحته ، لعدم مساعدة كلماتهم عليه ، فلا يتم التعريف الا بناءً على أخذه من الأخبار ، وأما بناءً على كونه حكماً عقلياً ظنياً فلا.
مضافاً إلى : أنه يختص بالشبهات الحكمية ، ولذا أضاف إليه في المتن قوله : أو موضوع ذي حكم.
وإلى : أن بقاء الحكم كأصل حدوثه فعل الشارع ، والإلزام انما يتعلق بفعل المكلف الّذي هو الإبقاء والجري العملي المقابل للنقض كذلك ، فيتعين حذف
__________________
(١) نهاية الدراية ٣ ـ ٢.