.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستيقان بالنوم الّذي يكون رافعاً له ، فإذا أحرز المقتضي وهو الوضوء وشك في الرافع وهو النوم بنى على عدمه.
وأجاب المصنف عنه في الحاشية بظهور قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» في وحدة متعلقي اليقين والشك ، فالمعنى : لا تنقض اليقين بشيء بالشك فيه لا بالشك في رافعه. وعدم وجوب الوضوء مع الشك في النوم انما هو لتحقق الشك في الوضوء وارتفاعه ، فنهى الشارع عن نقض اليقين به بمجرد الشك فيه وان كان منشأ الشك في بقائه الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود ، وهذا المعنى كما ترى أجنبي عن قاعدة المقتضي والمانع ، لتعدد متعلق الوصفين فيها حقيقة ، لتعلق اليقين فيها بالمقتضي والشك بالرافع ، ولم يتعلق الشك بالمقتضي أصلاً ، لكونه معلوماً مطلقاً سواء شك في وجود الرافع أم لا ، ومن المعلوم ظهور «لا تنقض اليقين بالشك فيه» في اتحاد المتعلق ومعاندة وصفي اليقين والشك بتعلق الأول بالحدوث والثاني بالبقاء ، فإرادة القاعدة من «لا تنقض» تتوقف على تقديرٍ ، بأن يقال : «لا تنقض اليقين بالمقتضي بسبب الشك في رافعه» ولا ملزم بذلك.
هذا ما أفاده المصنف في الحاشية (١) ووافقه غيره ، وحيث ان هذه القاعدة مما شيّد أركانها بعض المحققين ورتّب عليها كثيراً من الأصول اللفظية والعملية وارتضاها بعض أجلة تلامذته من المعاصرين رأينا من المناسب التعرض لشطرٍ من الكلام حولها ، فنقول وبه نستعين :
انه ينبغي لتوضيح المقصود منها تقديم مقدمة ، وهي :
أن المراد بالمقتضي في هذه القاعدة على ما يستفاد من كلماتهم هو ما يصلح لأن يترشح منه الوجود ويترتب عليه الأثر ، وبتعبير بعض الأعاظم من أساتيذنا (قده) : «المقتضي هو ما يعطي الوجود» فهو قوام أجزاء علّة وجود الشيء فلا يطلق
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١٩٠