.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على اعتبارها تقتضي انفعاله. وأما إذا شك في بقائه على النجاسة للشك في اتصاله بالكر أو المادة فالحكم ببقاء نجاسته يستند إلى غير القاعدة كالاستصحاب ، لأن الشك في بقاء الموجود لا في أصله ، والقاعدة تتكفل لإثبات الحدوث ، وأما الشك في بقاء الحادث فهو مجرى الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي ، كما إذا شك في اتصاله بأنابيب الماء.
الثالث : أنه لا بأس بالتعرض لبعض الفروع التي فرّعوها على قاعدة المقتضي والمانع وزعموا أنها متفرعة على تلك القاعدة بحيث ينحصر مستندها بها.
منها : ما أشرنا إليه آنفاً من نجاسة الماء المشكوك الكرية أو القليل المشكوك كونه ذا مادة إذا لا في النجاسة ، بتقريب : أن الماء مقتضٍ للانفعال بمجرد ملاقاته للنجاسة ، والكرية أو المادة مانعة عنه ، ومع العلم بالملاقاة وعدم إحراز المانع من الكرية وغيرها يحكم بالنجاسة. هذا ، والمسألة وان كانت فقهية ، إلّا أنه لا بأس بالإشارة إليها حتى تظهر حقيقة الحال ، فنقول وبه نستعين :
ان في المسألة قولين : أحدهما الانفعال ، وهو ما ذهب إليه جمع منهم الشيخ الأعظم (قده). ثانيهما عدم الانفعال وهو ما اختاره جمع أيضا منهم صاحبا الجواهر والعروة قدسسرهم.
واستدل للقول الأول بوجوه : أحدها : قاعدة المقتضي والمانع ، بتقريب : أنه يستفاد ـ من مثل قوله عليهالسلام في الوضوء من الماء الّذي يدخله الدجاجة الواطئة للعذرة «لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء» (١) ونحوه غيره ـ كون الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرية مانعة عنها ، فمع العلم بالمقتضي والشك في وجود المانع يحكم بوجود المقتضى أعني النجاسة.
ثانيها : استصحاب عدم الكرية هنا لإثبات عدم الكرية لهذا المشكوك بناءً على اعتبار الأصل المثبت.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦ ، ص ١١٧