اللهم إلا أن يقال : ان التعليل به (١) انما هو بملاحظة ضميمة
______________________________________________________
(١) أي : بقوله عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين ... إلخ» وغرضه توجيه كلام القائل بأن التعليل بلحاظ الاجزاء بنحوٍ لا يرد عليه الإشكال المتقدم وغيره ، وتوضيحه : أن تعليل عدم الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك ان كان بلحاظ ما قبل الانكشاف وقلنا باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب الإعادة ، ضرورة أن وجوبها ولو بعد الانكشاف يكشف عن بقاء الأمر الواقعي بالمشروط بالطهارة ، وعدم سقوطه ، وهو خلاف البناء على قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية.
والعدول عن التعليل بقاعدة الاجزاء إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علة للأمر الظاهري في المقام من أنه الاستصحاب ، لتولّد أمر ظاهري بالصلاة من استصحاب طهارة الثوب ، ولمّا كان التعبد الاستصحابي علة لإنشاء هذا الأمر صحّ التعليل بمنشإ الأمر الظاهري أعني الاستصحاب ، وإلّا فالعلة حقيقة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية ، وهي مطويّة ، فهناك قياس كبراه تلك القاعدة بأن يقال : «الاستصحاب أمر ظاهري ، وكل أمر
__________________
المسألة على الاجزاء ، فانه لا بد من تقدير «وكل أمرٍ ظاهري مقتضٍ للاجزاء» حتى ينطبق التعليل على المورد ، لوضوح أن حكومة دليل قاعدة الطهارة واستصحابها ظاهراً على مثل «لا صلاة إلّا بطهور» الظاهر في اعتبار خصوص الطهارة من الخبث واقعاً تقتضي الاكتفاء بإحراز الطهارة ولو ظاهراً ، بحيث يكون انكشاف الخلاف من باب تبدل الموضوع ، ولذا حكموا في مسألة الصلاة إلى غير جهة القبلة الواقعية بأنها ان كانت ما بين المشرق والمغرب فهي مجزية من جهة التوسعة في القبلة للجاهل المتحرِّي ، وإلّا فعليه الإعادة. وهذا المعنى لا ربط له بالاجزاء المتقوم بكون الشرط أو الجزء وجوده الواقعي خاصة ، وانما يكتفي الشارع بالناقص لبدليته عن التام وقناعته في مقام تفريغ الذّمّة.