اقتضاء الأمر للاجزاء (١) ، بتقريب : أن (٢) الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف (٣) وعدم (٤) حرمته شرعاً ، وإلّا (٥) لَلزم عدم اقتضاء ذلك الأمر (٦) له مع اقتضائه شرعاً (٧)
______________________________________________________
ظاهري يقتضي الاجزاء ، فينتج أن الاستصحاب يقتضي الاجزاء».
وعليه فتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الانكشاف بالاستصحاب يكون تعليلاً بما هو سبب العلة ومولِّد لها كما لا يخفى.
(١) بأن يكون العلة لعدم وجوب الإعادة مجموع الصغرى ـ وهي حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ـ والكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء.
(٢) يعني : أن القول بوجوب الإعادة يستلزم أن يكون إما لأجل انتفاء الصغرى وهي جواز نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف ، وإما لأجل انتفاء الكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري الناشئ عن الاستصحاب للاجزاء ، والمفروض اقتضاؤه له.
(٣) إذ بعد الانكشاف يكون من نقض اليقين باليقين ولذا وجب غَسل الثوب.
(٤) معطوف على «نقض» أي : موجبة لعدم حرمة النقض شرعاً.
(٥) يعني : وان لم تكن الإعادة موجبة لنقض اليقين بالشك ، بل كان نقض اليقين بالشك حراماً ، ومع ذلك كانت الإعادة واجبة لَلزم أن تكون الإعادة لأجل عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، وهو خلاف الفرض من اقتضائه له.
وبالجملة : فغرضه أن وجوب الإعادة إما مستند إلى جواز نقض اليقين بالشك ، وإما إلى عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء.
(٦) أي : الأمر الظاهري للاجزاء ، وضمير «له» راجع إلى الاجزاء.
(٧) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على مقدار من المصلحة الداعية إلى التشريع مع كون الفائت بمقدار الإلزام وممكن التدارك ، فان الاجزاء حينئذ لا بد وأن يكون بحكم الشارع ، فيكون الاجزاء شرعياً.