.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإعادة بالاستصحاب سواء قلنا بشرطية الطهارة الخبثية أم بمانعية النجاسة.
ومنها : تطبيق التعليل بلحاظ كون المانع هو النجاسة الواقعية لو لا المعذِّر ، فصلاة زرارة غير مقترنة بالمانع لاقترانها بالمعذر ، ولا معنى لإعادة الصلاة الصحيحة بعد اجتماع شرطها وفقد مانعها.
ومنها : غير ذلك. وحيث ان تحقيق المسألة موكول إلى الفقه الشريف بملاحظة شتات الأخبار الواردة في شرطية الطهارة الخبثية أو مانعية النجاسة في الصلاة ، فالأولى إيكال البحث عن ذلك إلى محله. ونقتصر في المقام على بيان آخر حول تطبيق التعليل احتمله شيخنا الأعظم من حسم مادة الإشكال بعدم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي المظنونة إصابتها قبلها ، بل تكون قذارة جديدة قال الشيخ : «والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها. فالمراد أنه ليس ينبغي أن ينقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة ...».
وقوّاه المحقق العراقي (قده) بشهادة تغيير الراوي أُسلوب العبارة ، حيث قال : «فلما صليت فيه فرأيت فيه» خالياً عن الضمير الّذي أتي به في الفقرة السابقة بقوله : «فيما صليت وجدته» فانه لو كانت النجاسة المرئية هي المظنونة لَكان الحريُّ أن يقول : «رأيته» ويؤيد هذا كلامه عليهالسلام في الجملة الأخيرة التي أبدى فيها احتمال وقوع النجاسة حين رؤيتها وعدم كونها في الثوب أو البدن من أول الصلاة. وعلى هذا يستقيم تعليل عدم الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك فيها ، لأن إعادتها باحتمال وقوعها في النجاسة عينُ الاعتناء باحتمال نجاسة الثوب حالها وهي نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها (١).
لكنه لا يخلو من شيء ، أما الأول فلأن هذه الفقرة من الصحيحة وان رواها الشيخ بلا ضمير ، ومقتضى إطلاق صاحب الوسائل كلمة «مثله» على رواية
__________________
(١) نهاية الأفكار ج ، ٤ ـ ٤٧