.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الصدوق لها هو ظفره بنسخة خالية عن الضمير أيضا ، إلّا أن الموجود في نسخة العلل المطبوعة في النجف الأشرف «فرأيته فيه» وهذا مما يعترف المحقق العراقي (قده) بظهوره في النجاسة المظنونة السابقة على الدخول في الصلاة.
نعم يمكن منع دلالة «فرأيته» على اتحاد القذارة المرئية والمظنونة بأن مثل هذا الكلام صدر من زرارة في جملة أخرى بقوله : «ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة ... إلخ» فانه مع اشتماله على الضمير يحتمل فيه إرادة كل من النجاسة المشكوكة بدواً والمعلومة إجمالاً. وعليه فلا يكون وجود الضمير فارقاً في مدلول الكلام حتى يبحث عن ترجيح رواية الشيخ أو الصدوق أعلى الله مقامهما.
وأما ثانياً : فلأن السياق شاهد على كون السؤال عن حكم النجاسة المظنونة كما اعترف الشيخ بأنه خلاف ظاهر السؤال ، واستبعده المحقق العراقي من جهة استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرضين وسؤاله عن لِمِّ التفصيل.
والحاصل : أن حمل التعليل على كونه تعليلاً للحكم بلحاظ النجاسة المحتمل وقوعها بعد الصلاة غير ظاهر.
اللهم إلّا أن يقال : ان وجود الضمير وعدمه سِيّان في احتمال وقوع النجاسة بعد الصلاة كما أُشير إليه آنفاً ، فان الضمير على تقدير وجوده راجع إلى النجس المظنون قبل الصلاة ، فمعنى الرواية : «إنّي ظننت النجس قبل الصلاة ولم أرَه بعد الفحص ، فارتفع الظن به وصليت ، وبعد الصلاة رأيت النجس» ولا يدل على ان المرئي فعلاً هو ذلك النجس الّذي كان مظنوناً قبل الصلاة بحيث يحصل العلم لزرارة بأن النجاسة المرئية عين المظنونة حتى وقعت الصلاة في النجس ، بل يحتمل كونه ذلك كما يحتمل وقوعه بعدها. واستيحاش زرارة لعله كان لأجل عدم إحراز الطهارة واحتمال اقتران صلاته بالمانع ، أو فقدانها للشرط. أو كان لأجل احتماله