والاستدلال (١) بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقاً (٢) والشك في إتيانها.
______________________________________________________
على الأظهر ، لوثاقة رواته. وأما الطريق الثاني فحال الفضل أشهر من أن يذكر وكفاه فخراً ما روي عن الإمام أبي الحسن الثالث عليهالسلام في حقه «أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم» وأما محمد بن إسماعيل فالظاهر أنه النيشابوري بقرينة روايته عن الفضل ، لا ابن بزيع ولا البرمكي ، وهو إن لم يكن ثقة فلا أقل من عدِّ حديثه حسناً ، والتعبير بالصحيحة يكون بلحاظ الطريق الأول. وأما الجهة الثانية فستأتي.
(١) هذا بيان الجهة الثانية أعني تقريب دلالة الحديث على المدعى ، وتوضيحه : أن ظاهر السؤال إحراز المصلي للركعة الثالثة أي علمه بإتيانها ، وإنما الشك في وجود الرابعة. وظاهر جوابه عليهالسلام أنه يبني على عدم الإتيان بالرابعة ، فان المصلي قبل عروض الشك عالم بعدم تحقق الركعة الرابعة ، حيث انه قبل الشروع في الصلاة وبعد افتتاحها لم يكن آتياً بشيء من الركعات ، ثم قطع بانتقاض العدم في الركعات الثلاث وشك في انتقاض عدم الإتيان بالرابعة ، فيستصحب عدمه ، ولو لم يبنِ على يقينه السابق بعدم تحقق الرابعة ولم يأتِ بها فعلاً كان عدم إتيانه بها نقضاً لليقين بالشك.
وعليه فقوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» بمنزلة العلة للجواب وهو قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها أخرى» يعني : أن علة الحكم بوجوب إضافة ركعة إليها ـ في الشك بين الثلاث والأربع ـ هو التعبد الشرعي الاستصحابي ، لأن عدمَ إضافة ركعة نقضٌ لليقين بالشك. ثم أكّد عليهالسلام حجية كبرى الاستصحاب بقوله : «ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر».
قال شيخنا الأعظم بعد نقل الرواية : «وقد تمسك بها في الوافية ، وقرره الشارح ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه».
(٢) قيد لعدم الإتيان ، وضمير «إتيانها» راجع إلى الركعة الرابعة.