.................................................................................................
______________________________________________________
بيان أحد فردي التخيير من الفاتحة والتسبيحات الأربع في الأخيرتين من الرباعيات لكان المناسب ذكر العِدل وهو التسبيحات ، فإطلاق حكمه عليهالسلام بقراءة الفاتحة النافي للعدل ظاهر في الركعتين المفصولتين ، ويكون هذا هو المراد أيضا من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف» لوحدة السياق.
الثاني : أن الإتيان بركعة الاحتياط موصولة موافق لمذهب العامة من البناء على الأقل ومخالف لما استقر عليه المذهب ـ من بطلان الركعة المتصلة في علاج الشكوك الصحيحة ـ ولزوم البناء على الأكثر ، وحينئذ فيتعين إرادة اليقين بالبراءة من البناء على اليقين وعدم نقضه بالشك تحفظاً على أصالة عدم التقية ، لوضوح أن إرادة الاستصحاب من الرواية مستلزمة لطرح هذا الأصل العقلائي ، ولا يجوز طرحه بلا قرينة قطعية على صدور الكلام تقية.
الثالث : أن حمل الرواية على اليقين ببراءة الذّمّة موافق لمدلول جملة من الأخبار الواردة في كيفية صلاة الاحتياط مثل قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على الأكثر» و «إذا شككت فابن علي اليقين» و «خذ بالجزم» ونحوها ، إذ المراد بالبناء على اليقين هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مفصولة الموجب لليقين بفراغ الذّمّة عن التكليف بالصلاة. وهذا بخلاف حملها على الاستصحاب المقتضي للبناء على الأقل والإتيان بصلاة الاحتياط موصولة ، فانه مخالف لسائر الأخبار الواردة في كيفية صلاة الاحتياط ، فيتعين إرادة اليقين بالفراغ من التكليف.
الرابع : فهم الفقهاء اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة.
الخامس : لزوم التفكيك بين المورد والقاعدة المستشهد بها له بناءً على إرادة الركعة الموصولة ، إذ القاعدة تقتضي الإتيان بها موصولة ، فلا بد حينئذ من الالتزام بأن أصل البناء على اليقين الّذي هو مقتضى الاستصحاب حكم واقعي ، لكن تطبيقها على المورد بالإتيان بالركعة موصولة إنما هو من باب التقية.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) ونتيجة تحقيقه : أن النهي عن نقض