.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
دالاً بظهوره الإطلاقي على كونهما مفصولتين ، وليس ذكر الفاتحة بياناً لأحد فردي الواجب التخييري ، حيث ان التخيير في الثالثة والرابعة من الرباعيات بين الفاتحة والتسبيحة بمثل قوله عليهالسلام : «ان شئت سبّحت وان شئت قرأت» مختص بالحافظ لعدد الركعات. وحيث ان ركعتي الاحتياط مما يحتمل كونهما نافلة لاحتمال تمامية الصلاة واقعاً ، فإثبات التخيير بأدلته بالنسبة إلى هاتين الركعتين يكون من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية له ، وهو غير سديد. وعليه فالأمر بقراءة الفاتحة ظاهر في الانفصال.
إلّا أن عدم تعرضه عليهالسلام للتشهد والتسليم والتكبير ـ وغيرها من الخصوصيات مع كونه في مقام تعليم وظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع ـ قرينة على إرادة ركعتي الاحتياط موصولتين بالركعتين المحرَزتين ، وقد روى زرارة بنفسه في رواية أخرى حكم الشك بين الاثنتين والأربع ، عنه عليهالسلام : أنه قال «يسلّم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه» وكذا غيره كما لا يخفى على من لاحظ روايات الباب. بل ربما يشعر ذكر قراءة الفاتحة بالخصوص ـ وعدم أمره عليهالسلام بإتمام ما بيده ـ كون الحكم صادرا تقية ، لأن تعيّن الفاتحة في جميع الركعات مذهب جمع من المخالفين ، ومعه كيف تتم قرينية الصدر المفروض إجماله على الذيل؟
وثانياً : أنه ـ مع تسليم ظهور الصدر في المفصولتين ـ لم تتم القرينية على ما هو المراد بالذيل ، لأن وحدة السياق انما يعتمد عليها ان لم يكن في الكلام قرينة أو ما يصلح للقرينية على الخلاف ، وحيث ان قوله عليهالسلام : «قام فأضاف» محفوف بلفظ «ولا ينقض» الظاهر في الاستصحاب ، لم يبقَ له ظهور في الانفصال حتى يحمل «لا ينقض» على اليقين بالفراغ.
ومع الغض عن هذا كله فلا منافاة بين ظهور الجملة في الاستصحاب وبين قرينية قراءة فاتحة الكتاب على إتيان ركعة الاحتياط مفصولة ، فان غايته كما صرح به المصنف هنا وفي الحاشية تقييد ظهوره الإطلاقي المقتضي لفعل صلاة الاحتياط