كذلك (١) لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة ، بل (٢) كان أصل الإتيان بها باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة يُنافي إطلاق النقض (٣) (*)
______________________________________________________
الظهور دون الظهور الأول كما لا يخفى.
(١) يعني : أن الاحتياط بالبناء على الأكثر ـ والإتيان بالمشكوكة بعد التسليم كما هو المذهب ـ لا يأبى عن إرادة اليقين الاستصحابي وهو البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة حتى يكون مفادها موافقاً للعامة ويتعين حملها على اليقين بالفراغ وهو البناء على الأكثر.
(٢) اضراب على قوله : «لا يأبى» وحاصله : أن استقرار المذهب على الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة لا ينافي ولا يمنع الاستدلالَ بهذه الصحيحة على الاستصحاب حتى نلتجئ إلى حمل «اليقين» على اليقين بالفراغ بالبناء على الأكثر ، لا اليقين بعدم الركعة المشكوكة. بل يمكن أن يقال : ان وجوب أصل الإتيان بالركعة المشكوكة إنما هو لأجل استصحاب عدم الإتيان بها ، غاية الأمر أن الدليل الخاصّ دل على إتيانها مفصولة ، وهو لا ينافي أصل وجوب الإتيان بها بالاستصحاب.
وبالجملة : فلا تنافي بين دلالة الصحيحة على الاستصحاب المقتضي إطلاقه لزوم فعل الركعة المشكوكة موصولة وبين ما دل على وجوب فعلها مفصولة ، إذ التنافي بينهما انما هو بالإطلاق والتقييد.
(٣) يعني : والتنافي بين الإطلاق والتقييد ليس تنافياً عرفاً ، وقد عرفت تقريب إطلاق الاستصحاب ، وضميرا «بها ، إتيانها» راجعان إلى الركعة ، وضمير «باقتضائه» إلى «اليقين بعدم الركعة».
__________________
(*) أورد عليه المحققان العراقي والأصفهاني (قدهما) بمنع هذا الإطلاق ، ضرورة عدم اقتضاء الاستصحاب بنفسه للإتيان بالركعة المشكوكة موصولة حتى يقيد بما دل على إتيانها مفصولة ، فان مفاد الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة خاصة وأما كيفية فعلها فليست للاستصحاب ، كما أن اعتبار سائر الشرائط فيها ليس بدليل الاستصحاب ، بل بإطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة سواء