.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المتوقفة على وصوله والعلم بموضوعه ، إذ مع الجهل بالموضوع يمتنع الدعوة والتحريك.
وعليه فان علم المكلف بعدم الإتيان بالرابعة انتفى إيجاب ركعة الاحتياط بانتفاء موضوعه. وان لم يعلم به امتنع فعلية وجوب الركعة ، لما عرفت من توقف فعليته على وصول موضوعه أعني عدم الإتيان بالرابعة ، ومن المعلوم امتناع جعل الحكم الّذي لا يبلغ مرتبة الفعلية أصلاً ، فلا مناص من كون تمام الموضوع لإيجاب الركعة نفس الشك بلا تقيده بعدم الإتيان كي يجري الأصل لإحرازه ، لأن التعبد الظاهري بشيء فرع معقولية التكليف الواقعي به حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً ، وحيث إنه ممتنع فلا معنى للتعبد (١).
لكنه لا يخلو من غموض ، حيث ان الظاهر جريان استصحاب عدم الإتيان بالرابعة بلا إشكال ، ضرورة أن موضوع وجوب صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة في الركعات سواء أكان الشك بين الثلاث والأربع أم غيرهما هو الشك في وجود الركعة المشكوك فيها المحكوم بعدمه للاستصحاب ، إذ مع عدم جريانه تقتضي قاعدة الاشتغال بطلان الصلاة ووجوب استئنافها بنفس الشك ، كالشك في الأوليين وفيما إذا لم يدر كَم صلّى ، لأن الشك يمنع عن العلم ببراءة الذّمّة. وأما مع جريان الاستصحاب المثبِت لأحد طرفي الشك ـ وهو عدم الإتيان ـ والعمل بما يقتضيه النص الخاصّ تصح الصلاة ويثبت براءة الذّمّة عنها.
وما دلّ على متممية صلاة الاحتياط على تقدير النقصان يدل على أن احتمال النقصان المؤيّد بالحجة وهي الاستصحاب أوجب تداركه بصلاة الاحتياط مستقلة التي دل عليها دليل خاص بحيث لو لم يكن ذلك النص لكان نفس الاستصحاب موجباً لتدارك النقيصة مع لزوم فعلها موصولة. إلّا أن الشك في الركعات أوجب انقلاب الحكم بالاتصال إلى الحكم بالانفصال ، وهو لا ينافي استصحاب عدم الإتيان كما
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ٤٠