.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تقدم في بعض التعاليق.
وبالجملة : فاستصحاب عدم الإتيان أوجب الاحتياط لا نفس الشك ، ولذا لا تجب صلاة الاحتياط بالشك في النقصان فيما لا يجري فيه الاستصحاب كالشك في الركعات بعد التسليم لقاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب مع وجود نفس الشك في تحقق الركعة ، لكنه لعدم جريان استصحاب عدمها فيه لا تجب صلاة الاحتياط.
والإشكال على الاستصحاب بما أفاده من الوجهين المزبورين غير ظاهر. إذ في أولهما : ما تقدم من دخل عدم الإتيان الثابت بالاستصحاب في موضوع وجوب صلاة الاحتياط ، وعدم كون مجرد الشك تمام الموضوع لوجوبها ، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في جزء موضوع الحكم.
وفي ثانيهما ـ وهو استحالة التقييد بعدم الإتيان في نفسه لأجل عدم فعلية الحكم أصلاً ، حيث إنه مع العلم بعدم الإتيان بالركعة المشكوكة لا تشرع صلاة الاحتياط للزوم الإتيان بها موصولة ، والمفروض أن الاستصحاب يقوم مقام القطع بعدم الإتيان ، ومع عدم مشروعية وجوب صلاة الاحتياط في ظرف العلم كيف يقوم الاستصحاب مقامه ويثبت به وجوبها؟ ـ أن الاستصحاب يقوم مقام العلم في إثبات أصل عدم الإتيان ، وأما كيفية العمل المترتب عليه فهي مما يقتضيه النص الخاصّ الدال على موضوعية الشك في الركعات وانقلاب حكم تدارك النقيصة المشكوكة من الاتصال إلى الانفصال ، ولذا لا تجب إعادة الصلاة مع حصول العلم بالنقيصة بعد صلاة الاحتياط.
وبالجملة : فالاستصحاب ينزِّل الشك في إتيان الركعة منزلةَ القطع بعدمه في لزوم التدارك ، دون كيفيته المدلول عليها بدليل آخر حتى يقال بامتناع التعبد الظاهري لعدم معقولية التكليف الواقعي ، فوجوب صلاة الاحتياط بمجرد الشك المقرون بعدم الإتيان للاستصحاب فعليّ ، لفعلية موضوعه وهو الشك.
الخامسة : ما أورده بعض أعاظم العصر (مد ظله) من أن التنافي بين الصحيحة