.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للإتيان بركعة الاحتياط موصولة وروايات صلاة الاحتياط ليس بالإطلاق والتقييد كي يجمع بينهما بذلك ، بل بالتباين ، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الأخر التي عليها اعتماد المذهب (١).
ويتجه عليه أولا : ما تقدم من إمكان انعقاد الظهور الإطلاقي المقتضي للإتيان بالمشكوكة موصولة ، وهو قابل للتقييد بروايات صلاة الاحتياط ، فالتعارض ليس بالتباين.
وثانياً : منافاة دعوى التعارض التبايني لِما أفاده عقيب هذا بأسطر من صحة التمسك بالاستصحاب لتحقيق موضوع وجوب صلاة الاحتياط أعني الشاك غير الآتي بالركعة الرابعة ، وأخبار صلاة الاحتياط حاكمة على الأدلة الأولية الدالة على وجوب الإتيان بها موصولة. ومن المعلوم أن هذه الصحيحة لو اقتضت بنفسها الإتيان بالرابعة موصولة كانت منافية لِما دل على إتيانها مفصولة ، وكيف تتجه حكومة أحد المتعارضين بالتباين على الآخر؟ ولا سبيل لتصحيحها إلّا الالتزام بإطلاق الاستصحاب القابل للتقييد.
ومع إنكار الإطلاق وعدم دلالة الصحيحة إلّا على اقتضاء الاستصحاب لعدم الإتيان بالركعة من دون تعرض لبيان الوظيفة تُقدّم أخبار صلاة الاحتياط على الصحيحة أيضا ، لدلالتها على الوظيفة وكيفية جبر النقيصة ، ومن المعلوم تقدم المبيّن على المجمل ، لكونه بياناً له. وعليه فلا تنافي بين الصحيحة وأخبار صلاة الاحتياط ، لتوقف التنافي التبايني بينهما على دلالة الصحيحة على الإتيان بالركعة موصولة ، والمفروض عدم دلالتها على ذلك.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور : الأول : تركب موضوع وجوب صلاة الاحتياط من الشك وعدم الإتيان بالمشكوك فيه للاستصحاب.
الثاني : موضوعية الشك لانقلاب الحكم من فعل النقيصة موصولة إلى الإتيان
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٦٣