.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بها مفصولة بالنص الخاصّ سواء أكان أمرها نفس الأمر الضمني أم الاستقلالي ، فان الشك أوجب الانفصال والاجتزاء بصلاة الاحتياط بهذا النص ، لا بالاستصحاب حتى يقال : انه لا يثبت وجوب ركعة مفصولة.
الثالث : عدم لزوم لغوية تشريع وجوب صلاة الاحتياط ، لما مر آنفاً من فعليته بمجرد تحقق موضوعه وهو الشك وعدم الإتيان بالركعة المشكوكة بالاستصحاب الّذي قد عرفت عدم مانع من جريانه ، لعدم لزوم محذور ثبوتي ولا إثباتي من تركب الموضوع من الشك وعدم الإتيان بالرابعة تعبداً ، وليس موضوعه العلم بعدم الإتيان بالرابعة حتى يقال بلزوم لغوية تشريع حكم لا يبلغ مرتبة الفعلية أصلاً.
الرابع : أنه لا فرق في حكم صلاة الاحتياط بين كونها متممة لنفس الصلاة أو لملاكها ، فان المتبع في مقام الإثبات هو النص الدال على لزوم الإتيان بها بداعي أمرها سواء أكان ذلك الأمر واقعاً هو الأمر الضمني أم غيره.
الخامس : أن الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب في محله ، ولا يرد عليه شيء من الإشكالات المذكورة في كلمات الأعلام الذين أزاحوا عنّا الشبهات والأوهام وأضاءوا بتحقيقاتهم قلوب ذوي الأفهام.
وقد ظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال برواية إسحاق بن عمار «قال لي أبو الحسن الأول عليهالسلام : إذا شككت فابن علي اليقين ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال نعم» (١). فان الأمر بالبناء على اليقين ظاهر في وجوده فعلاً في زمان الشك لا اليقين المعدوم كي يحتمل انطباقه على قاعدة اليقين. كما أن حملها على تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر لا يخلو من تعسف ، ضرورة أن ذلك اليقين مما يجب تحصيله بفعل ركعة الاحتياط وليس موجوداً بالفعل حتى يبنى عليه ، ولا معنى للأمر بالبناء على شيء معدوم سيوجد فيما بعد.
وإشكال الشيخ الأعظم عليه تارة بمنافاة البناء على الأقل ـ الّذي هو مقتضى الاستصحاب ـ للبناء على الأكثر الّذي عليه المذهب. وأخرى «بعدم الدلالة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٨ من أبواب الخلل ، الحديث : ٢ ، ٣١٨