.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على إرادة اليقين السابق ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق» غير ظاهر. أما الأول فبما تقدم في الجواب عن أول الإشكالات الواردة على مختار المصنف ، فلاحظ. مضافاً إلى عدم القرينة ـ كسبق السؤال ونحوه ـ على صدور كلامه عليهالسلام في مورد الشك في الركعات ، وأصالة الإطلاق تدفع احتمال الاختصاص به.
وأما الثاني فبأن الأمر بالبناء على اليقين في ظرف الشك دليل على فعلية اليقين ، وهو يقتضي سبق المتيقن على المشكوك ، ولا يعتبر سبق نفس اليقين على الشك ، فلو حصلا في آنٍ واحد وتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء جرى الاستصحاب. وعليه فالدلالة تامة.
وأما السند فقد عبّروا عنها بالموثقة ، وهو كذلك ان كان علي بن إسماعيل الّذي وقع في طريق الصدوق إلى إسحاق هو الميثمي ، فانه «من وجوه المتكلمين من أصحابنا» كما في رجال النجاشي. لكن استظهر بعض أعاظم العصر أنه في هذا الطريق علي بن إسماعيل بن عيسى بقرينة رواية عبد الله بن جعفر الحميري الّذي روى عن علي في طريق الصدوق إلى زرارة ، وروايته عن حماد بن عيسى في طريقه إلى زرارة وحريز. وعليه ينصرف علي بن إسماعيل في هذه الطبقة إلى ابن عيسى (١). وأما توثيق ابن عيسى فيكفي فيه كونه من رجال كامل الزيارات. فان تم الأمران أمكن توصيف رواية إسحاق هنا بالموثقة ، وإلّا فلا.
هذا كله مع أن الرواية في الفقيه هكذا : «وروي عن إسحاق» (٢) ويحتمل عدم شمول طريق الصدوق إلى إسحاق المذكور في المشيخة لمثل هذه الرواية ، فهي لا تخلو من شبهة الإرسال. لكنه ضعيف ، ولذا عبر صاحب الوسائل عنه «بإسناده» فتأمل.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٢٧٦ طبع بيروت
(٢) الفقيه ، ج ١ ، كتاب الصلاة ، الحديث : ١٠٢٥ ، ص ٣٥١ ، طبع مكتبة الصدوق