وإنما يلزم (١) لو جُعِلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده (٢) غايةً (٣) لاستمرار حكمه ليدل (٤) على القاعدة والاستصحاب من (٥) غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلاً ،
______________________________________________________
(١) يعني : وإنما يلزم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا جُعِلت الغاية قيداً لكل من الموضوع والحكم ليستفاد منها قاعدتان ظاهريتان إحداهما الاستصحاب والأخرى قاعدة الطهارة. وقد عرفت بيان الإشكال في توضيح كلام الشيخ بقولنا : «وتوضيحه أنه يلزم أن تكون الغاية ...».
(٢) يعني : يكون الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة ، لأن موضوعها الشيء بعنوان المشكوك حكمه ، لا بعنوانه الأوّلي أي ذات الشيء.
(٣) مفعول ثان لـ «جعلت» يعني : جُعِلت الغاية من قيود الحكم ـ وهو طاهر وحلال ـ لتدل الرواية على الاستصحاب ، وضمير «حكمه» راجع إلى الموضوع.
(٤) هذه نتيجة جعل الغاية تارة قيداً للموضوع وأخرى للمحمول ، حيث ان دلالتها على القاعدة منوطة بقيدية الغاية للموضوع ، وعلى الاستصحاب بقيديتها للمحمول.
(٥) قيد لـ «يدل» ووجه عدم تعرض هذه الروايات حينئذ للحكم الواقعي واضح ، لأن «الشيء» بعد جعل الغاية قيداً له يصير معناه مشكوك الحكم ، ويثبت الحكم حينئذ له لا للشيء بعنوانه الأوّلي حتى تدل على الحكم الواقعي. مع أن الالتزام بعدم تعرضه للحكم الواقعي خلاف الظاهر ، لما عرفت من ظهور «الشيء» في نفس الذوات الخارجية ، فلا محيص في مقام الإثبات عن الالتزام بدلالة الروايات الثلاث على القاعدة الاجتهادية والاستصحاب دون قاعدة الطهارة ، فلا وجه لاحتمال كون مفاد الروايات قاعدتي الطهارة والاستصحاب معاً كما استظهره الشيخ من كلام الفصول واعترض عليه بما تقدم توضيحه ، بل مفادها قاعدة اجتهادية وظاهرية