على ذلك (١) استعمال اللفظ في معنيين أصلاً ،
______________________________________________________
فان قلت : بناءً على ما قرره المصنف ـ من دلالة المغيا على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب ـ لا وجه لتعرضه لإشكال شيخنا الأعظم على صاحب الفصول (قدهما) لأن مبنى ذلك الإشكال على الفصول هو استفادة قاعدة الطهارة والاستصحاب من الروايتين ، والمفروض أن كلًّا منهما حكم ظاهري. وهذا الإشكال أجنبي عن مقالة المصنف التي هي الطهارة الواقعية والاستصحاب ، لعدم توقف إرادتهما على استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يلتجئ إلى بيان الإشكال ودفعه.
قلت : نعم لا ربط بحسب الظاهر بين مدعى المصنف وإشكال الشيخ حتى يتجه قول الماتن : «ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك» لكن يمكن أن يكون الوجه في تعرضه لإشكال الشيخ هو ما استظهره المصنف في حاشية الرسائل من كلام الفصول بقوله : «فالظاهر أنه أراد دلالة الرواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الآخر بغايتها ... إلخ» وحاصله : أن المصنف ادعى كون مقصود صاحب الفصول استفادة كل من الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب من الروايتين ، فتحصل حينئذ جهة مشتركة بين دعوى المصنف والفصول ، لكن لمّا وافق المصنف صاحب الفصول في أصل المدعى وخالفه في تقريب دلالة الروايتين على الأمور الثلاثة ـ لأنه استدل عليها في حاشية الرسائل بعموم «الشيء» الأفرادي على طهارة كل شيء واقعاً ، وبإطلاقه الأحوالي على طهارته ظاهراً ، وبالغاية على الاستصحاب ـ كان عليه التنبيه على التخلص من إشكال الشيخ وعدم وروده عليه وان كان موافقاً مع الفصول في أصل الدعوى.
فالمتحصل : أن مقصود المصنف من قوله : «ولا يخفى أنه لا يلزم ... إلخ» هو التنبيه على صحة استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الروايتين بتقريب يسلم من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، فلاحظ.
(١) أي : لا يلزم ـ بناءً على استفادة الطهارة والحلية الواقعيتين من المغيا والاستصحاب من الغاية ـ استعمال اللفظ في معنيين أصلاً.