ولا يخفى أنه (١) لا يلزم
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، والغرض من هذا الكلام دفع إشكال أورده شيخنا الأعظم على صاحب الفصول (قدهما) حيث انه استظهر من كلامه دلالة روايتي حماد وعمار على اعتبار قاعدة الطهارة والاستصحاب ـ وان أمكن استفادة أُمور ثلاثة من عبارة الفصول كما ذهب إليه المصنف في حاشية الرسائل ـ ثم أورد الشيخ عليه بقوله : «نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معاً يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت من أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة السابقة ، والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرناه ...». وتوضيحه : أنه يلزم أن تكون الغاية في استعمال واحد تارة قيداً للموضوع ـ وهو شيء ـ ليستفاد منه قاعدة الطهارة ، وأخرى قيداً للحكم ـ أعني الطهارة ـ لتدل على الاستصحاب ، ومن المعلوم أن مفاد القاعدة الأولى طهارة الشيء بوصف كونه مشكوكاً ، فينسلخ «حتى» عن الغاية ، إذ لا يلاحظ في القاعدة إلّا نفس ثبوت الطهارة للشيء المشكوك طهارته بلا لحاظ بقائه ، ومفاد القاعدة الثانية إبقاء الطهارة الواقعية المعلومة سابقاً في ظرف الشك في بقائها ، فالحكم بالطهارة في القاعدة يكون لنفس الشك ، وفي الاستصحاب للثبوت السابق ، يعني «أن المشكوك المسبوق باليقين بطهارته طاهر ظاهراً» ومن المعلوم عدم الجامع بينهما ، فلا يجوز جعل الغاية قيداً لكل من الموضوع والحكم في استعمال واحد.
هذا محصل إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول (قدهما).
والمصنف (قده) دفع هذا الإشكال بأن محذور استعمال اللفظ في معنيين إنما يلزم إذا أريد إثبات الطهارة الظاهرية والاستصحاب بالروايتين ، وأما إذا أريد إثبات طهارة الأشياء واقعاً واستصحابها ، فلا يتجه الإشكال المتقدم ، لوضوح أن المغيا ـ وهو كل شيء طاهر ـ متكفل لحكم الأشياء واقعاً ، والغاية ـ وهي حتى تعلم ـ ظاهرة في الاستصحاب كما تقدم بيانه ، فهاتان القاعدتان تستفادان من الرواية بتعدد الدال والمدلول من دون لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى.