على الاستصحاب ، حيث إنها (١) ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهراً (٢) ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه (٣) ، كما أنه (٤) لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة (٥) لدلّ على استمرار ذاك الحكم (٦) واقعاً ، ولم يكن له (٧) حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب.
______________________________________________________
(١) أي : أن الغاية ، وهذا تقريب دلالة الغاية على الاستصحاب ، وقد عرفته.
(٢) قيد للاستمرار ، والمراد بذاك الحكم هو المغيا أعني الطهارة والحلية الواقعيتين.
(٣) فإذا علم بضد الحل وهو الحرمة وبنقيض الطهارة وهو القذارة لم يستمر ذاك الحكم الواقعي ، لأن رفع اليد عنه نقض لليقين باليقين ، وقوام الحكم الظاهري هو الشك.
(٤) الضمير للشأن ، وضمير «صار» راجع إلى الحكم الواقعي ، وغرضه أن الغاية تدل على استمرار المغيا ، غاية الأمر أن الغاية إن كانت هي العلم بالنقيض أو الضد ـ كما في هذه الروايات الثلاث ـ كانت دالة على استمرار الحكم الواقعي ظاهراً. وإن كانت شيئاً آخر كالملاقاة للنجس أو غيره كما إذا قال : «الماء القليل طاهرٌ إلى أن يلاقي النجس» أو «العصير العنبي حلال إلى أن يغلي بالنار فيحرم» دلت على استمرار الحكم الواقعي واقعاً ، ولا دلالة لشيء من المغيا والغاية على الاستصحاب ، لتمحضه في إفادة استمرار الحكم الواقعي واقعاً.
(٥) كمثال غليان العصير ، وقوله : «لدل» جواب «لو صار».
(٦) وهو الحكم المغيا كحيلة العصير وطهارة الماء القليل المتقدمتين آنفاً.
(٧) هذا الضمير وضميرا «بنفسه ، بغايته» راجعة إلى الحكم الواقعي ، وقوله : «حينئذ» يعني : حين كون الغاية مثل الملاقاة مما يكون غير العلم. والوجه في عدم دلالته على الاستصحاب واضح ، ضرورة كون الاستمرار واقعياً كنفس المغيا.