الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعمّ (١) الدليل وتمّ.
ثم لا يخفى أن (٢) ذيل موثقة عمار : «فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» يؤيِّد (٣) ما استظهرنا منها من كون الحكم
______________________________________________________
المتشتتة في الاستصحاب تخصيص حجيته ببابي الحل والطهارة.
ثم ان الشيخ (قده) ذكر هذه الدعوى ـ بعد رواية عبد الله بن سنان الظاهرة في الاستصحاب في باب الطهارة ـ بقوله : «ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع» وفيه تأمل ذكرناه في التعليقة.
(١) لا حاجة إلى اللام الظاهر في كونه جواباً لشرط ونحوه.
(٢) بعد أن أثبت دلالة الروايات الثلاث على اعتبار الاستصحاب تصدى لتأييد مقالته بما في ذيل موثقة عمار من قوله عليهالسلام : «فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» فان هذا الذيل مشتمل على حكمين إيجابي وهو استمرار الحكم السابق في غير صورة العلم بالضد أو النقيض ، وسلبي وهو عدم استمراره في صورة العلم بالخلاف. وهذان الحكمان مترتبان على الغاية ومبيِّنان لها ، غاية الأمر أن أحدهما مفهومها وهو قوله عليهالسلام : «فإذا علمت» والآخر منطوقها ، وهو قوله عليهالسلام : «وما لم تعلم ...» والظاهر كون هذين الحكمين مترتبين على الغاية وحدها ، لقربهما بها ، فيكون الحكم بالطهارة في المشكوك فيه مستنداً إلى العلم بها سابقاً فيدل على استمرار الحكم الواقعي ظاهراً. وهذا بخلاف ما إذا كان الذيل مترتباً على مجموع الغاية والمغيا ، إذ الحكم بالطهارة حينئذ يكون مترتباً على نفس الشك كما هو مفاد قاعدة الطهارة ، لا على ثبوت الطهارة سابقاً كما هو مقتضى الاستصحاب.
(٣) لعل وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة هو : أن ظهور الذيل في تفرعه على الغاية وحدها ليس بذلك الوضوح ، فان ظهور قوله عليهالسلام : «وما لم تعلم» في ترتب الطهارة على نفس الشك الّذي هو موضوع قاعدة الطهارة مما لا ينكر ، فليس