.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وبيانه أنه بناءً على إنكار إطلاق المدخول ـ وهو شيء ـ لمثل حالة الشك في حكمه لأجل أن الشك في حكم الشيء ليس من حالاته المتبادلة كالعدالة والفسق بالنسبة إلى العالِم الموضوع لوجوب الإكرام ، لقيام الشك بنفس المكلف وان كان له إضافة إلى الشيء ، لكونه كالعلم والظن من حالات المكلف ، إلّا أن مجرد هذه الإضافة لا توجب وصفاً للشيء حتى يشمله إطلاقه (يمكن) إثبات الطهارتين بالمغيا بنفس عمومه الأفرادي لِما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة لا تنفك عنه كبعض الشبهات الحكمية كالحيوان المتولد من حيوانين نجس وطاهر مع عدم تبعيته لهما في الاسم ، ومن المعلوم أن «كل شيء» عنوان مشير إلى كل واحدة من الطبائع والذوات ، وحيث كان هذا الفرد المشتبه الملازم للشبهة من أفراد «كل شيء» فهو طاهر بالعموم ، وبضميمة عدم الفصل بين هذا المشتبه وسائر المشتبهات التي عرض عليها الشك بعد أن كانت معلومة الحكم يثبت طهارة كل مشتبه بالشبهة الموضوعية والحكمية ، فان الدليل على الملزوم دليل على لازمه ، فنفس العموم يتكفل طهارة كل شيء بما هو هو وبما هو مشكوك الحكم.
لا يقال : ان التمسك بعموم «كل شيء» في الشبهة الموضوعية من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية الممتنع ، فانه بناءً على إفادته الطهارة الواقعية والعلم بتخصيصه بالأعيان النجسة لا يكون الرجوع إليه في مثل الحيوان المردد بين الكلب والغنم لإثبات طهارته ظاهراً إلّا تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية.
فانه يقال : انه كذلك لو كان مدلول المغيا طهارة الأشياء واقعاً فحسب ، وأما بناءً على ما عرفت من طهارتها ظاهراً أيضا بأحد المسلكين المتقدمين يندفع الإشكال ، فان الحيوان المردد شيءٌ اشتبه حكمه ، وقد ثبت طهارته ظاهراً.
وأما إشكال استعمال اللفظ في معنيين المتقدم في إيراد الشيخ الأعظم (قده) على صاحب الفصول فغير متجه على هذا التقريب ، لأن إرادة الطهارة الواقعية تارة والظاهرية أخرى إنما نشأت من اختلاف أفراد الموضوع ، لا من جهة الاختلاف في