.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم الواقعي المتحقق حال الشك ، وحيث كان الحكم الظاهري مترتباً على الموضوع المشكوك حكمه الواقعي لا على ذات الموضوع وان كانت مشكوكة لم يمكن استفادة الحكم الظاهري من الإطلاق ، لوضوح التنافي بين اعتبار الماهية اللابشرط القسمي واعتبارها بشرط شيء ، ولأجل تقابلهما يمتنع لحاظهما في إنشاء واحد ، ولا جامع بين التعينين ، كما لا يعقل الإهمال من الحكيم الملتفت في مقام التشريع ، هذا.
مضافاً إلى : أن إطلاق الشيء على طبيعة واحدة حقيقة بمجرد عروض الحالات المختلفة المتبادلة عليه كي يكون بلحاظ كل منها شيئاً ممنوع عرفاً ، وإلّا لزم أن يكون الشيء الواحد أشياء متعددة ، فالماء والماء المشكوك حكمه ليسا أمرين مختلفين ، فطروء الشك لا يوجب تعدداً في حقيقة الشيء عرفاً ، ولا اختلافاً في الموضوع حتى يحكم على كل بما يناسبه. مثلاً يطلق على «زيد» أنه شيء باعتبار ذاته ، وليس باعتبار كونه ابنَ عمرو وأخا بكر وعمّ خالد أشياء أخرى ، وإنما يتجه الإطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الحالات الطارئة عليه كالعلم والجهل والفسق والعدالة ونحوها. وعليه فمنع أصل هذا الإطلاق الأحوالي ليس ببعيد.
وثانياً : بما أورده المحقق الشيخ الحائري (قده) عليه من قوله : «يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغواً ، لأن هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت إلى المكلف يرتفع شكه من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الأشياء بعناوينها الأولية ، فلا يبقى له الشك حتى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد على الشك» (١).
وهذا الإشكال متجه في الشبهات الحكمية. والمناقشة فيه «بعدم لزوم اللغوية ، لإمكان عدم وصول الحكم الواقعي ، فيكفي جعل الترخيص الظاهري المستفاد من الإطلاق» غير ظاهرة ، إذ المفروض وصول كل منهما بنفس خطاب «كل شيء
__________________
(١) درر الأصول ، ٢ ـ ١٧٠ الطبعة الحديثة