وللزم (١) أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد (*).
______________________________________________________
إليهما بمثل الإرث ، إذ ليس إباحة التصرف ونفوذه في مالهما إلّا للولي ، وليس لهما هذه الإباحة حتى تكون هي منشأ الانتزاع. وانتزاع الملكية الفعلية لهما من جواز تصرفهما بعد البلوغ والإفاقة مشكل جداً ، ضرورة أن فعلية الأمر الانتزاعي وهي الملكية مثلا تستدعي فعلية المنتزع عنه ، والمفروض عدم فعليته ، إذ قلم التكليف مرفوع عنهما. وما أفاده الشيخ (قده) من انتزاع ضمان الصبي لما أتلفه من خطاب تعليقي مثل : «إذا بلغت فادفع بدل ما أتلفته حال صباك» غير ظاهر ، لاقتضاء فعلية الضمان لفعلية منشأ انتزاعه ، مع أنه قد يتحقق الضمان فعلا ولا فعلية للتكليف أصلا ، كما إذا مات الصبي قبل البلوغ أو جنّ بجنون أطباقي ، فما أفيد مع عدم تماميته في نفسه أخص من المدعى ، لتوقفه على بلوغه مجتمعا للشرائط.
ولأجل التخلص من الإشكال جعل المحقق الآشتياني (قده) خطاب الولي منشأ الانتزاع ، لفعلية خطابه بدفع بدل ما أتلفه الصبي. ولكنك خبير بأن خطاب الولي إنما يصح لانتزاع ضمان نفسه لا ضمان شخص آخر. وعليه فلا وجه لإثبات ضمان الصبي فعلا إلّا قابلية هذا الأمر الاعتباري للجعل أصالة.
(١) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : أنه ـ بناء على مجعولية الملكية مثلا بتبع التكليف ـ يلزم أن يكون المقصود غير واقع والواقع غير مقصود ، إذ المقصود من قوله : «بعتك داري» مثلا هو إنشاء مفهوم البيع أعني التمليك دون التكاليف الثابتة للملك كجواز التصرف ، والمفروض أن التمليك لا يتحقق بمجرد الجعل والإنشاء ، بل يتبع الأحكام ، فاللازم حينئذ أن يكون الواقع بقوله : «بعت» هو التكليف ، والمفروض عدم قصده ، إذ المقصود هو إيجاد الملكية ، والمفروض عدم وقوعها ، لكونها تابعة للتكليف ، فيلزم تخلف قاعدة تبعية العقود للقصود ، فلا محيص عن الالتزام بكون الملكية ونحوها من الأمور المجعولة أصالة لا تبعا.
__________________
(*) لا يخلو من تأمل ، أما أولا : فلأن أسباب الأحكام الوضعيّة من الملكية والزوجية ونحوهما قد تكون قهرية كالموت الموجب لانتقال إضافة الملكية قهرا