من قبله جلّ وعلا لها (١) بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها ، كما تشهد به (٢) ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن (٣) بيده الاختيار بلا ملاحظة (٤) التكاليف والآثار ، ولو (٥) كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلّا بملاحظتها ،
______________________________________________________
(١) هذا و «بإنشائها» متعلقان بـ «جعله» وهذان الضميران كضميري «عليها ، آثارها» راجعان إلى المذكورات في القسم الثالث من الحجية وغيرها ، و «بحيث» بيان لإنشائها بأنفسها.
(٢) أي : بما ذكر من صحة انتزاعه من مجرد جعله ، وهذا شروع في إثبات العقد السلبي بوجوه يستفاد منها صحة العقد الإيجابي أيضا ، وهي ثلاثة ، وهذا أولها ، وحاصله : أنه لو كانت الزوجية منتزعة عن التكليف للزم عدم صحة اعتبارها إلّا بملاحظة ذلك التكليف كجواز النّظر إلى الزوجة ، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله ، إذ لا شبهة في صحة اعتبار الزوجية من إنشاء مفهومها بقوله : «زوجتك فلانة» من دون ملاحظة جواز النّظر ووجوب الإنفاق وغيرهما من الأحكام التكليفية ، بل ومع عدم التفاته إليها كما هو واضح. وأما الملازمة فواضحة إذ المفروض أنه لا منشأ لاعتبار الزوجية إلّا التكليف ، فلا وجود لها بدونه.
(٣) وهو المالك في الأول ، والزوجة في الثاني ، والزوج في الثالث ، والسيد في الرابع.
(٤) متعلق بـ «صحة انتزاع» والمراد بالآثار الأحكام الشرعية المترتبة على هذه العناوين الأربعة.
(٥) أي : والحال أن هذه الأمور لو كانت منتزعة عن التكاليف في مواردها امتنع اعتبارها بدون ملاحظة تلك التكاليف ، مع أنه يصح الانتزاع بدون ملاحظتها. بل قد لا يكون في مورد الوضع تكليف أصلا كما في ملكية الصبي والمجنون لما انتقل