والنيابة (١) والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك (٢) ، حيث إنها وان كان من الممكن (٣) انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها ـ كما قيل ـ ومن (٤) جعلها بإنشاء أنفسها ، إلّا (٥) أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى ، أو من بيده الأمر (٦)
______________________________________________________
(١) كجعل الوكالة لشخص ، فان الوكيل نائب عن الموكّل فيما وكّل فيه.
(٢) كالتسالم المنشأ بعقد الصلح ، والبينونة الحاصلة بالطلاق ، والضمان بالإتلاف وغيرها من الاعتباريات المنشأة بالعقود والإيقاعات ، وكالطهارة والنجاسة والصحة والفساد.
(٣) أي : من المحتمل وان كان هذا الاحتمال ضعيفا كما أشار إليه بقوله : «كما قيل» وفي هذا تعريض بما تقدم عن الشيخ الأعظم (قده) من انتزاع الوضع من التكليف حتى مثل ضمان الصبي لما أتلفه مع عدم مخاطبته بوجوب الأداء فعلا.
(٤) معطوف على «من الأحكام» وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. وضمائر «أنها ، جعلها ، أنفسها ، انتزاعها» راجعة إلى المذكورات من الحجية وما تلاها.
(٥) هذا شروع في إثبات العقد الإيجابي ، ومحصله : عدم الإشكال في صحة انتزاع الملكية والزوجية والحرية ونحوها من مجرد جعله تعالى أو من جعل من بيده الاعتبار بإنشاء مفاهيمها من دون إناطتها بتكليف يصلح لانتزاعها منه ، بل توجد هذه الاعتبارات بصرف إنشائها ، كوجود الأحكام التكليفية بنفس إنشائها كإنشاء الملكية بالبيع أو الهبة وغيرهما من النواقل ، وكإنشائها بمثل «ما تركه الميت فلوارثه» لدلالة اللام على اعتبار الشارع مالكية الوارث لتركة مورثه ، وكإنشاء الزوجية بعقد النكاح ، وهكذا ، ومن المعلوم أن المنشأ بالعقد وغيره نفس المفاهيم بلا دخل للحكم التكليفي.
(٦) وهو النّفس المقدسة النبوية والولويّة صلوات الله وسلامه عليهما.