نعم لا مجال لاستصحابه (١) لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
(١) أي : لاستصحاب ما كان مجعولا بالتبع ، وهذا استدراك على جريان الاستصحاب في المجعول التبعي ، وحاصله : أن الاستصحاب وان لم يكن مانع من جريانه فيه ، إلّا أنه لا تصل النوبة إلى جريانه فيه ، لوجود الأصل الحاكم وهو استصحاب الحكم التكليفي الّذي ينتزع عنه الجزئية ونحوها.
(٢) هذا الضمير وضمير «سببه» راجعان إلى المجعول التبعي ، والمراد بالسبب ومنشأ الانتزاع هو الحكم التكليفي كما عرفت آنفا.
(٣) لعله إشارة إلى جريان الاستصحاب في المجعول التبعي إذا كان للأصل الحاكم معارض يمنع عن جريانه في السبب كاستصحاب عدم وجوب الأقل نفسيا المعارض لاستصحاب عدم وجوب الأكثر كذلك ، فانه يجري حينئذ استصحاب عدم جزئية المشكوك بلا مانع إذا فرض ترتب أثر شرعي على هذا الاستصحاب في نفسه ، وإلّا فلا ، كما إذا قلنا ان الجزئية ونحوها من الأمور الانتزاعية ليست موضوعات للآثار ، لعدم قيام المصلحة بأمر انتزاعي. وعلى هذا فيكون المجعول التبعي كالقسم الأول وهو السببية ونحوها للتكليف في عدم جريان الاستصحاب فيه.