صلاة من أحدث ثم غفل (*) وصلّى ، ثم شك (١) في أنه تطهر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ (٢). بخلاف من التفت قبلها (٣) وشك ثم غفل
______________________________________________________
نعم بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب تبطل الصلاة ، ولا يمكن تصحيحها بقاعدة الفراغ ، إذ المفروض جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة القاضي بوقوعها حال الحدث ، ومن المعلوم بطلان الصلاة مع الحدث الاستصحابي كبطلانها مع الحدث القطعي ، فكما لا تجري قاعدة الفراغ مع الحدث القطعي فكذلك لا تجري مع الحدث الاستصحابي.
فالمتحصل : أن الصلاة في الفرض المزبور صحيحة بناء على اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب ، وباطلة بناء على كفاية التقديري منهما فيه.
(١) يعني : بعد الفراغ حصل له الشك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا.
(٢) تعليل لصحة الصلاة ، لكن لا بد من فرض احتمال التوضؤ قبل الصلاة ، وإلّا فلا تجري فيها القاعدة.
(٣) أي : قبل الصلاة ، فإذا التفت قبلها وشك ثم عرض له الغفلة وصلى غافلا بطلت صلاته ، لأنه قبل الصلاة صار بحكم الاستصحاب مع هذا الشك الفعلي محدثا فصلى محدثا ، فالمعيار في جريان الاستصحاب قبل الصلاة هو الشك الفعلي ، ومعه تبطل الصلاة ، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها. وبدون الشك الفعلي قبل الصلاة تصح الصلاة ، لجريان قاعدة الفراغ فيها بلا مانع ، إذ المانع هو الاستصحاب ، والمفروض عدم جريانه ، لعدم موضوعه وهو الشك الفعلي ، ومع وجود المقتضي وعدم المانع تجري القاعدة المصحّحة للصلاة.
__________________
(*) لا يخفى أنه مع الغفلة كيف يجري الاستصحاب مع اعتبار فعلية الشك واليقين فيه حدوثا وبقاء؟ فالأولى تعليل الحكم بالفساد بعدم إحراز الشرط وهو الطهارة ، وعدم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة ، لعدم كون الشك حادثا بعد الصلاة.