.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فكذلك استصحاب الحدث في الشك التقديري ، وإلّا لزم الخلف ، وانحصار مورد الاستصحاب في الشك الفعلي. وعليه فموضوع قاعدة الفراغ مركب من جزءين حدوث الشك بعد الفراغ وعدم مانع من جريانها ، كمحكومية المصلي بالمحدثية قبل الصلاة ، للاستصحاب الجاري في الشك التقديري المفروض جريانه فيه كجريانه في الشك الفعلي. وعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد توارد الحالتين قبل الفراغ إنما هو لأجل انتفاء أحد جزأيه وهو حدوث الشك بعد الفراغ ، دون استصحاب الحدث ، كعدم جريانه في تعاقب الحالتين.
وأما إذا كان الشك بعد الفراغ مع كون المصلي محكوما قبل الصلاة بالمحدثية للاستصحاب الجاري في الشك التقديري ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيها لاقتران الصلاة بالمانع حال الشروع فيها كما مر آنفا.
لا يقال : ان مقتضى استصحاب الحدث في الشك التقديري قبل الصلاة هو بطلانها وان انكشف كون المصلي متطهرا واقعاً.
فانه يقال : لا وجه للبطلان حينئذ إلّا عدم قصد القربة ، لكن المفروض تحققه في المقام لأجل الغفلة.
والحاصل : أن الغرض من تشريع الأصول العملية ـ وهو إنجاز الواقع أو الاعذار عنه ـ يوجب تقديم الاستصحاب على القاعدة.
وفي الثاني : أنه ـ مضافا إلى أن تقدم قاعدة الفراغ بناء على كونها أصلا عمليا على الاستصحاب ليس هو الحكومة المدعاة ، لاتحاد الأصلين مرتبة ، وإنما الوجه في تقديمها عليه كما نبه عليه المحقق الأصفهاني (قده) (١) هو صون جعلها عن اللغوية ، لكونها غالبا في مورد استصحاب عدم الإتيان بالجزء والشرط ، فلو أخذ بمقتضاه لزم اختصاص القاعدة بمورد نادر كتعاقب الحالتين الّذي لا يجري فيه الاستصحاب. وقد تقرر أن المتعارضين بالعموم من وجه لو استلزم العمل بأحدهما في المجمع
__________________
(١) نهاية الدراية ٣ ـ ٦٥