.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
طرح الآخر كلية أو بقاء فرد نادر له اقتضى صون جعله عن اللغوية تقديمه على معارضه ، فتقديم القاعدة مستند إلى التخصيص لا إلى الحكومة ـ يرد عليه : أنه بناء على أمارية قاعدة الفراغ وان كان الأمر كما أفاده من عدم جريانها في مفروض الكلام ، لكونه قاطعا بغفلته حال الصلاة ، لكنه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يكون بطلانها مستندا إليه ، ولازمه جواز الإفتاء به. وبناء على عدم كفايته لمّا لم يكن مصحّح لهذه الصلاة ، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها كما هو المفروض فيستند البطلان إلى قاعدة الاشتغال ، وهو حكم عقلي لا يترتب عليه جواز الإفتاء به شرعا. فبطلان العبادة وان كان مسلّما ، إلّا أن وجهه هو الاستصحاب بناء على كفاية الشك التقديري في جريانه والثابت به حكم شرعي ، وقاعدة الشغل بناء على عدم كفايته والثابت بها حكم عقلي ، هذا.
وأما بناء على كون قاعدة الفراغ أصلا تعبديا لا أمارة عقلائية فلا تجري أيضا ، لحكومة الاستصحاب عليها بناء على جريانه في الشك التقديري ، وتجري بناء على عدم جريانه في الشك التقديري.
فالنتيجة : أنه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب وكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية تكون الصلاة باطلة ، لحكومة الاستصحاب على القاعدة. وبناء على عدم كفايته تصح الصلاة ، لجريان القاعدة فيها بلا مانع ، إذ المفروض عدم جريان الاستصحاب حينئذ. فالحق ترتب الثمرة على كفاية الشك التقديري المساوق للغفلة في الاستصحاب وعدم كفايته ، وعدم المجال لإنكارها.
لكن الأولى عدم التعرض لأصل هذا البحث فضلا عن ثمرته ، لكونه مجرد فرض ، إذ لا وجه لكفاية الشك التقديري في الاستصحاب أصلا ، لوضوح أن الشك الموضوع في جميع الأصول العملية متقوم بالالتفات ، ولذا قال الشيخ (قده) في أول الرسائل : «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما أن يحصل له الشك فيه ... إلخ» ولو انفتح باب اعتبار الشك التقديري في الاستصحاب لم يكن