الخارجية في الجملة (١) (*).
______________________________________________________
الوجود تارة والعدم أخرى ـ فيمكن للعرف إحرازه ، فلا مانع من استصحاب العدالة والطهارة والحياة وغيرها في الأمور القارة.
وأما غير القارة من الأمور التدريجية كالزمان وبعض الزمانيات كالماء النابع من العين والدم الخارج من عِرق خاص ، فانه وان أشكل فيها بعدم بقاء الموضوع لتقومها بالتصرم والتجدد ، لكن الحق جريان الاستصحاب فيها كما أفاده المصنف في التنبيه الرابع وفي حاشيته على الرسائل ، فانها وان لم تكن مجتمعة الأجزاء بحسب الوجود لتصرمها ، إلّا أن وحدتها حقيقة لا تنثلم بذلك ما دامت الأجزاء متصلة لم يتخلل العدم بينها ، فلذا يجوز استصحاب الليل والنهار وجريان الماء من منبعه وغير ذلك.
نعم لا يجري الاستصحاب في بعض الموضوعات الخارجية التي لا يصدق فيها بقاء الموضوع عرفاً ، كما إذا كان الماء أكثر من خمسين شبراً مثلاً وهو أزيد من الكرّ على مذهب المشهور ، فأخذ منه مقدار يشك العرف معه في بقاء الموضوع وهو الكرّ البالغ ثلاثاً وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر ، فانه لا يمكن الإشارة إلى ما بقي من الماء بأن يقال : «كان هذا كراً والآن كما كان» لفرض أن الكرّ كان هو الماء قبل نقص مقدار منه. وكذا الكلام في استصحاب القلة إذا أضيف إلى الماء مقدار يحتمل بلوغه حد الكثرة. ونظيرهما استصحاب الاستطاعة المالية في أول عامها إذا كان المال وافياً بمئونة الحج ثم صرف مقداراً منه بحيث يشك في وفاء الباقي بها ، فانه لا يجري استصحاب الموضوع أعني الاستطاعة.
(١) التقييد به لإخراج ما إذا شك العرف في بقاء الموضوع وانثلام وحدته ، وقد عرفته بقولنا : «نعم لا يجري الاستصحاب ...».
__________________
(*) قد أفيد في توضيح هذه الكلمة وتفسيرها تارة بما في حاشية العلامة المشكيني (قده) من الفرق في استصحاب الموضوعات الخارجية كالعدالة بين كون منشأ الشك فيها الشك في وجود الرافع والشك في بقاء معروضها ، حيث قال معترضاً